حكم الشرع في عدم إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟.. أزهري يجيب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، عن تعدد الزوجات، وأحقية إخطار الزوج زوجته، برغبته في الزواج مرة أخرى، قائلا: "الإسلام وضع حلول للزوجة، في حال رفضها للزواج، ولكن فكرة أن يكون الزواج الثاني باطلا، في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج غير صحيح، ولم يذكر في الإسلام".
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد، اليوم الأحد، أن الزواج في الإسلام في ضمانة الله تعالى الذي وضع سبحانه وتعالى مجموعة من أحكام بمعنى أنه في حالات لا يجوز الزواج منها أو تأجيلها، متابعا: الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا وإنما عقدًا شرعيًا.
تابع: "يجوز للزوج إعلان زوجته برغبته بالزواج الثاني، والقانون ينص على ذلك، ولكن عدم إخطارها لا يؤثر إطلاقا على صحة الزواج ولا يكون باطلا، مضيفا:"إذا أثبتت الزوجة وقوع ضرر عليها جراء الزواج الثاني، يمكنها أن تتقدم بطلب للطلاق، والقانون يمنحها هذا الحق، وكذلك الشرع".
أوضح، أن أي زواج يكون بعيد عن عيون المحكمة لا يعترف به، موضحًا أن القانون مأخوذ من الشرع، لافتا: "من العيب حصر الزواج في الإنفاق فقط".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جامعة الأزهر برنامج صالة التحرير فاتن عبدالمعبود الزواج الثانی
إقرأ أيضاً:
5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
حدوث التوترات تؤدي إلي كثرة الشجار والخلافات الزوجية، وجعل الأسرة في حالة اضطراب، وفقدان المحبة وتهديد الزواج، كما يولد الغضب اشتعال الخلاف بين الزوج وزوجته، وزيادة الأفكار السلبية، وتراكم الخلافات الأسرية وتكرارها وحدوث صدام ومشاكل بالغة الأثر من عنف جسدي أو لفظي.
خلال السطور التالية نرصد 5 حالات يحق للزوجة فيها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يمنحها الانفصال حال وقوع ضرر من الزوج، أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.
- إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة بشرط أن يكون هناك شهود على هذا الاعتداء فيحق لها طلب الطلاق للضرر.
-إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجر وتثبت الهجر عن طريق الشهود.
-إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج ويتم إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.
-إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق علي الزوجة يكون من حقها رفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق بشرط حصولها على أحكام النفقات وعدم التزامه بسدادها.
-من حق الزوجة رفع دعوي طلاق للشقاق، وذلك حال تبادل المحاضر بين الزوج وزوجته أو الدعاوي القضائية، وقيام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة.
مشاركة