كما صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 1446هـ بتعيين محمد قاسم محمد الكبسي مديرا لمكتب رئاسة الوزراء.
وقد اشتمل القرار على 11 مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والإنشاء.
الفصل الثاني: أهداف المكتب ومهامه واختصاصاته الرئيسية.
الفصل الثالث: البناء التنظيمي للمكتب.


الفصل الرابع: أحكام ختامية.
ونصت المادة الحادية عشرة والأخيرة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه

وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.


المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى


كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:

يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.

أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.

ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.  

ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.

وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.

فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • بوادر خلاف بين سموتريتش و بن غفير
  • قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
  • موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية
  • ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
  • عاجل.. أول رد فعل من ريبيرو مدرب الأهلي الجديد بعد إعلان التعاقد مع زيزو
  • شاهد.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد إعلان التعاقد مع زيزو
  • موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية
  • هكذا هنأ محمد جمعة جمهوره بعيد الأضحي
  • افتتاح كأس العالم للأندية.. موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي