150 ريالًا الحد الأدنى.. 10 شروط لخدمات الدفع المسبق للكهرباء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
طرحت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وثيقة لضوابط الدفع المسبق لمقابل استهلاك الخدمة الكهربائية، عبر منصة "استطلاع" بهدف زيادة رضا المستهلكين وطالبي الخدمة الكهربائية بالمملكة.
وأوضحت الهيئة أن ضوابط تنظيم خدمة الدفع المسبق لمقابل الاستهلاك تتمثل في أن يكون حساب تعريفة الاستهلاك حسب التعريفة المعتمدة، شاملة مقابل تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة.
أخبار متعلقة مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يستأصل ورم عالي الخطورة وزنه 6 كجم ومنتشر في عدة أعضاء بالبطناحذر تصبغ الفم والشفتين.. ضرر تدخينك يظهر في ابتسامتكواشترطت أن يقوم مقدم الخدمة بإشعار المستهلك بتفعيل البدء في الخدمة، وفي حال طلب المستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق ينبغي عليه ابتداءً سداد إجمالي المديونية المتعلقة على الحساب.
وأكدت في حالة وجود أي مبلغ لم يتم سداده أثناء فترات حظر فصل الخدمة وجرى إلغاء خدمة الدفع المسبق فإنه يجري نقل المديونية التي لم تسدد إلى الفاتورة العادية كمبلغ مستحق لمقدم الخدمة.
ونصت الوثيقة على أنه يحق للمستهلك الانتقال من خدمة الاستهلاك الشهري المفوتر إلى خدمة الدفع المسبق بعد مضي ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ انتقاله السابق.قنوات شحن الرصيد والتواصلوألزمت مقدم الخدمة بتوفير قنوات شحن رصيد الدفع المسبق خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، وقنوات للاستعلام عن الرصيد والمبلغ المتبقي خلال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، ومعلومات عن كيفية التسجيل والإلغاء في خدمة الدفع المسبق.
وأوجبت توفير وسائل التواصل اللازمة التي يمكن للمستهلك اللجوء إليها في حال وجود أي صعوبات أو تحديات لا تمكنه من شحن الرصيد.
ووفقا للوثيقة يكون الحد الأدنى لرصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن (150) ريال للمستهلك السكني، ولا يقل عن (300) ريالاً لبقية فئات الاستهلاك، والحد الأقصى لشحن رصيد الدفع المسبق (5000) ريال.
وأوضحت "الهيئة" أنه لا تنطبق هذه الخدمة على المستهلكين المسجلين في خدمة ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء، والمستهلكين ذوي الطبيعة الحساسة، يحق للمستهلك طلب استرداد المبالغ المدفوعة/الفائضة من مقدم الخدمة عند إلغاء الخدمة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء استهلاك الكهرباء
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
تضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي أقره مجلس النواب اليوم، تنظيمًا دقيقًا لتراخيص مزاولة الأنشطة المختلفة بالمرفق، وذلك عبر قواعد ملزمة تهدف لضمان جودة الخدمة وحماية حقوق المواطنين، مع التأكيد على دور الجهاز المنظم في منح التراخيص ومراقبة الأداء.
ويشترط القانون على مقدمي الخدمة الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز المختص، وفقًا لأسس وضوابط محددة، كما يلزم بأن يتخذ مزاولو النشاط شكل الشخص الاعتباري، بما يعزز من التنظيم القانوني ويضمن وجود كيان قانوني يمكن مساءلته.
شروط ترخيص مزاولة النشاطيتطلب الحصول على الترخيص تقديم مستندات تُثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، إلى جانب المستندات القانونية اللازمة، مع التزام الجهاز بالبت في الطلبات خلال 60 يومًا. ويُعد عدم الرد خلال تلك المدة رفضًا ضمنيًا.
ويحدد القانون تفاصيل دقيقة لمحتوى الترخيص، تشمل نوع النشاط، مدته، والحدود الجغرافية، إلى جانب الرسوم المستحقة والتي تُحسب على أساس كمية المياه المنتجة أو المجمعة، مع سقف وحد أدنى للرسوم السنوية. ويبدأ العمل برسوم مخفضة بنسبة 1% خلال أول خمس سنوات، ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 2% كحد أقصى بعد عشر سنوات.
التزامات المرخصويلتزم المرخص له بمجموعة من الواجبات، أبرزها مراعاة معايير الجودة والبيئة والسلامة، مسك دفاتر حسابية منفصلة، الإسهام في البحث العلمي والتدريب، الالتزام بقواعد المنافسة، والتفاعل مع شكاوى المواطنين. كما يشترط عليه إعداد تقارير دورية وتوفير البيانات المطلوبة للجهاز المنظم.
وينظم القانون كذلك إجراءات التنازل عن الترخيص، حيث يشترط موافقة مسبقة من الجهاز وفقًا لشروط محددة، ويُجيز له فرض مقابل لا يتجاوز 2% من رسوم الترخيص.
وفي حال مخالفة شروط الترخيص، يخول القانون للجهاز توقيع مجموعة من الجزاءات، تبدأ بالإنذار، مرورًا بإزالة المخالفات ووقف الترخيص، وصولًا إلى الإلغاء الكامل وإدارة المنشأة المخالفة على نفقة صاحب الترخيص، مع ضمان استمرار الخدمة لمتلقيها.