النيابة العامة تطلب الحُكم بإعدام مُزهق روح الطفلة جانيت
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
طلب السيد محمود عادل عبد الله ممثل النيابة العامة بالحُكم بإعدام المُتهم محمد.س المُتهم بإزهاق روح الطفلة الرضيعة جانيت بعد هتك عرضها.
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
وقال ممثل النيابة العامة في ختام مرافعته :"نُطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المُتهم، وهي الإعدام"، وتابع مُستشهداً بالآية الكريمة :"ما ظلمناهو ولكن أنفسهم يظلمون".
وشهدت قاعة المحكمة انهيار أسرة الطفلة الرضيعة جانيت التي راحت ضحية الواقعة
وجاء ذلك خلال مُرافعة النيابة العامة القوية في القضية المُتهم فيها شاب في بداية عقده الثالث من العُمر.
وانهار الأب والأم أثناء شرح مُمثل النيابة واقعة هتك عرض الرضيعة ذات الشهور العشرة، وكتم أنفاسها، والإلقاء بجسدها.
وأصدرت النيابة العامة بيان فى القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر بشأن واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت ج. ب.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث واعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة الرضيعة جانيت القضية الطفلة السودانية مسرح الجريمة النیابة العامة الم تهم
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)