العمل تعلن ضوابط شراء خدمة الخمس سنوات من الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
4 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ضوابط شراء خدمة لغاية خمس سنوات من الضمان الاجتماعي، تنفيذا لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18)لسنة 2023.
وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السيدة خلود حيران في بيان إن “الدائرة أصدرت أول قرار خاص بموضوع شراء الخدمة استنادا لأحكام المادة (33) من القانون”، مشيرة الى أن “أهم شروط شراء الخدمة ان يكون العامل مضموناً، ومستوفياً لشرط العمر حسب نص المادة (29) من القانون، إذ يحق له شراء الخدمة على أن لا تتجاوز الخمس سنوات”.
وأضافت، أن “تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شراؤها بنسبة 17% محسوبة على أساس معدل أجر العامل للسنوات الخمسة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك، على أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.