اليوم السابع:
2025-07-31@07:53:22 GMT

ضبط 352 قضية مخدرات و209 قطع سلاح خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT

ضبط 352 قضية مخدرات و209 قطع سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (352) قضية مخدرات، (209) قطع سلاح نارى، وتنفيذ (85665) حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حدد قانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون قم 122 لسنة 1989عقوبة تعاطى المخدرات أو تجار فيها.

ونصت المادة 33 على أن  يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

1- كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

2- كل من أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

3- كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

4- كل من قام ولو فى الخـــارج بتأليف عصابــة ، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمـة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

و نص في المادة 34 على ان   يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.

1- كل من حاز أو أحرز أو أشتري أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصر بها قانونا.

2-كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

3- كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل :

وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الاحوال الآتية:

1 – إذا إستخدم الجاني في إرتكاب إحدي هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدي وعشرين سنة ميلادية أو أستخدم أحد من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو من أحد ممن يتولي تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

2 – إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابه علي تداولها أو حيازتها أو كان ممن له إتصال بها بأي وجه.

3 – إذا إستغل الجاني في أرتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضي وظيفته أو عملة أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.

4 – إذا وقعت الجريمة في إحدي دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الإجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

5 – إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلي من لم يبلغ من العمر أحدي وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلي تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

6 – إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.

7 – إذا كان الجاني قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة او المادة السابقة.

مادة 35 – يعاقب بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

1- كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

2-  كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل ، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديريات الأمن قضايا المخدرات حملات أمنية ألف جنیه ولا تجاوز جوهرا مخدرا لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعاطل، وتغريمه مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، ولحيازته سلاح نارى "فرد خرطوش" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم ٢٧٦٩ لسنة ٢٠٢٥ قسم شرطة ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، حيث تم إحالة المتهم:- "محمود ع م م" ٢٦ سنة  - مقيم / شارع جيد منطقة الشرقاوية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، إلي المحاكمة الجنائية.


وأشار أمر الإحالة أنه بتاريخ ۲۰۲٥/١/٢٨ في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، أحرز  المتهم جوهراً مخدراً ( هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش).
كما ذكر أمر الإحالة أنه أحرز ذخائر (طلقة واحدة) مما تستعمل في السلاح الناري محل الإتهام السابق وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه أحرز مادة (الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين)، مما تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

طباعة شارك القليوبية بنها محافظ القليوبية

مقالات مشابهة

  • ضبط 210 قضايا مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
  • ما وراء الخبر يناقش مستقبل قضية نزع سلاح حزب الله
  • 750 كيلو مخدرات و20 شاهدًا .. كواليس وأسرار قضية سارة خليفة في مصر
  • 750 كيلو مخدرات و20 شاهدا وفيديوهات.. تحقيقات النيابة تكشف مفاجآت في قضية سارة خليفة
  • الداخلية تضبط 106 قطع سلاح وتنفذ 61260 حكما قضائيا خلال 24 ساعة
  • المؤبد لعاطل وغرامة 200 ألف جنيه لإتجاره فى مواد مخدرة بالقليوبية
  • ضربة جديدة ضد «مافيا العملات الأجنبية».. ضبط قضايا قيمتها 5 ملايين جنيه
  • ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
  • ضبط 249 قضية مخدرات وتنفيذ 62443 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة
  • ضربات أمنية خلال 24 ساعة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى