هل يجوز إيقاظ النائم للصلاة؟.. اعرف آراء الفقهاء في المسألة
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن إيقاظ النائم للصلاة مستحبٌّ إذا ضاق وقتها؛ لأنه من التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، ولحديث عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاتَهُ بِاللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَهَا، فَأَوْتَرَتْ" رواه مسلم.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم إيقاظ النائم للصلاة؟ أنه قد اختلف الفقهاء في ذلك: فعند الشافعية يستحب إيقاظ النائم للصلاة؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 74، ط. دار الفكر): [يُسْتَحَبُّ إيقَاظُ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ، لا سيما إنْ ضَاقَ وَقْتُهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، وَلِحَدِيثِ عَائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وسلم يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِن اللَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ"] اهـ.
وعند المالكية يجب إيقاظ النائم للصلاة الواجبة، ويُندب للصلاة المندوبة؛ جاء في "شرح مختصر خليل" للعلامة الخرشي (1/ 220، ط. دار الفكر): [وَهَلْ يَجِبُ إيقَاظُ النَّائِمِ؟ لَا نَصَّ صَرِيحٌ فِي الْمَذْهَبِ؛ إلَّا أَنَّ الْقُرْطُبِيَّ قَدْ قَالَ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ إنَّهُ وَاجِبٌ فِي الْوَاجِبِ، وَمَنْدُوبٌ فِي الْمَنْدُوبِ؛ لِأَنَّ النَّائِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا؛ لَكِنَّ مَانِعَهُ سَرِيعُ الزَّوَالِ، فَهُوَ كَالْغَافِلِ، وَتَنْبِيهُ الْغَافِلِ وَاجِبٌ، انْتَهَى] اهـ.
وذهب الحنفية إلى وجوب إيقاظ النائم للصلاة؛ فقد جاء في "حاشية رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين (2/ 395، ط. دار الفكر): [مَطْلَبٌ: يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ قَالَ ح -"الإيضاح" للكرماني- عَنْ شَيْخِهِ: وَمِثْلُ أَكْلِ النَّاسِي النَّوْمُ عَنْ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَعْصِيَةٌ فِي نَفْسِهِ، كَمَا صَرَّحُوا أَنَّهُ يُكْرَهُ السَّهَرُ إذَا خَافَ فَوْتَ الصُّبْحِ؛ لَكِنَّ النَّاسِيَ أَو النَّائِمَ غَيْرُ قَادِرٍ، فَسَقَطَ الْإِثْمُ عَنْهُمَا، لَكِنْ وَجَبَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ حَالَهُمَا تَذْكِير النَّاسِي وَإِيقَاظ النَّائِمِ؛ إلَّا فِي حَقِّ الضَّعِيفِ عَنْ الصَّوْمِ مَرْحَمَةً لَهُ] اهـ.
وأكدت دار الإفتاء في ختام إجابتها على السؤال، أن المفتى به هو ما ذهب إليه الشافعية من استحباب إيقاظ النائم للصلاة إذا ضاق وقتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفقهاء الإفتاء
إقرأ أيضاً:
محمد أبو بكر: لا يجوز للأم أن تظهر أمام ابنها بالبيجامة والملابس الضيقة
قال الشيخ محمد أبو بكر، إمام مسجد الفتح وأحد علماء وزارة الأوقاف، إن المرأة والأم لا يجوز لها أن تظهر أمامه بملابس ضيقة إن كان ابنها مميز ولم يبلغ الحلم.
وأضاف أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، أن الإبن لو كان بالغا لا يجوز أن يرى من والدته إلا الشعر والرقبة أو الوجه والكفين ولا يجوز للأم أن تظهر أمام ابنها وهي مرتدية البيجامة.
وتابع: عيب على الأم أن تجلس أمام ابنها البالغ بالبيجامة لأن ذلك يثير الشهوة وما يدفع إلى الحرام فهو حرام، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن، ولا يجوز أن يجلس على حجرها أو ينام في حضنها.
واستشهد أبو بكر، بقول الله تعالى (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) وقال صحابي للنبي (أفستأذن على أمي، قال النبي: نعم، فلما كرر السؤال، قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا؟ فاستأذن).
النظر إلى المحارممن جانبه، قال الشخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن تصوير العلاقة في النَّظَر بين المحارم -خاصة الابن والأم- على أنَّها قائمة دائمًا على الشَّكِّ والرِّيبَة لا يَصْدُر إلَّا مِن ذي هَوَى، فالفِطْرة السليمة التي أغلب المصريين عليها تَأبَى هذا الـمَنْحَى في مثل هذه الأمور.
وتابع أمين الفتوى في منشور على فيس بوك: وهَبَّ أنَّ هناك تجاوزًا في حوادث فردية.. فالحل لا يكون بالمنع المطلق أو التقييد المريب، بل يكون في النُّصْح والإرشاد والتقويم الذي يناسب كل حالة.
وأكد هشام ربيع، أن العقل الراشد يبحث دائمًا عن سبب مثل الحوادث التي نسمع بها والتي تُناقِض هذه الفِطْرة المصرية، والتي أراها -في أغلب ظني- ناشئة عن إدمان الصور والفيديوهات "غير الأخلاقية"، والتي حرمة مُشاهدتها مِن الأمور التي لا تحتاج لإقامة الأدلة الكثيرة، فشؤمها يؤدي إلى قساوةِ القَلب وغَفْلة النَّفْس وانتكاس هذه الفِطْرة.
عورة المرأة أمام محارمهاوقالت دار الإفتاء المصرية، إن العورة هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من جسم الرجل أو المرأة، والأمر بستر العورة فيه تشريف وتكريم للإنسان.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها على سؤال: ما عورة المرأة أمام محارمها؟ أن محرم المرأة هو من يحرم عليه نكاحها من الرجال على وجه التأبيد: سواء لنسب؛ كالأب والابن والأخ ونحوهم، أو سبب -أي: مصاهرة-؛ كأم الزوجة وبنتها، ولا يدخل في ذلك أخت الزوجة ولا عمتها ولا خالتها، أو رضاع، ويحرم به ما يحرم من النسب.
وأشارت الإفتاء الى أن عورة المرأة بالنسبة إلى رجلٍ محرمٍ لها على المفتى به -وهو مذهب المالكية والحنابلة- هي جميع جسدها غير الوجه والرأس واليدين والقدمين، ويجوز للمرأة أن تكشف وجهها وشعرها ويديها ورجليها أمام محارمها، ويحرم عليها كشف ثدييها وبطنها وفخذيها ونحو ذلك عندهم، ويحرم على محارمها كأبيها وأخيها رؤية هذه الأعضاء منها وإن كان من غير شهوة وتلذذ.
ويدل لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].