محكمة باكستانية تنظر الأسبوع المقبل في استئناف عمران خان ضد عقوبة السجن
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أعلن محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق "عمران خان" اليوم الأربعاء، أن محكمة باكستانية عليا ستنظر الأسبوع المقبل في الاستئناف المقدم من موكله بشأن تعليق عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام عقب إدانته في اتهامات تتعلق بالفساد.
وقال المحامي "نعيم بانجوثا" - في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تحديد جلسة للنظر في الطلب المقدم بشأن تعليق عقوبة السجن في 22 أغسطس الجاري، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة العليا في إسلام أباد حكما بإطلاق سراح خان بكفالة.
وصدر في وقت سابق من الشهر الجاري حكم بالسجن ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عقب إدانته في اتهامات بالفساد ثم منعه من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام، وهي الاتهامات التي نفاها وقال إنها مدفوعة باعتبارات سياسية من قبل منافسية لاستبعاده من الانتخابات المقبلة.
يذكر أنه تمت الإطاحة بخان البالغ من العمر 70 عاما من السلطة في شهر أبريل من العام الماضي، إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة باكستانية عقوبة السجن عمران خان
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.