7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في مطلع يناير المُقبل 2025 في تطبيق آلية جديدة لاستحقاق المعاش المُبكر للأشخاص الراغبين في انتهاء مدة خدمتهم قبل استكمال السن القانوني.
قانون المعاش المبكرووفقًا للمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
لعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة5- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز من الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
6- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- إنتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
د- توافر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
7- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن (65%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ج- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج رقم (20) المرافق.
هـ- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام القانون في تاریخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات أرقام (2،3،4،5) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
3- انتقال العاملين المنصوص عليهم بالبند (1) للعمل بالقطاع الخاص.
4- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المبكر المعاش المعاشات قانون المعاش المبكر الجديد جدول المعاش المبكر المعاش المبكر للقطاع الخاص المشار إلیها الوفاة خلال أو الوفاة من هذه
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون الإيجار القديم منح المستأجرين أحقية تخصيص شقة من الدولة قبل انتهاء عقودهم
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقد استهل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كلمته بتوجيه الشكر إلى السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، والسادة النواب المحترمون على الممارسة البرلمانية الفريدة والراقية أثناء نظر مشروع القانون.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة حرصت على المشاركة في جميع جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع القانون، وإن جميع الآراء التي طرحت خلال هذه الجلسات كانت محل اعتبار .
واستعرض الوزير أهم ملامح مشروع القانون المُقدم من الحكومة بنسخته المعدلة وأهم الأحكام التى جاءت استجابة للرؤى والآراء التى طرحت أثناء جلسات الاستماع وبضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المستشار محمود فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 جاء بعد مراجعة نص قانوني كان يوسع نطاق حق الامتداد ليشمل من يسكن مع المستأجر، فجاء قضاء المحكمة الدستورية، وقلص هذا الامتداد وجعله للجيل الأول، وقصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها، نظرًا للظروف الاجتماعية آنذاك.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن ذلك الحكم استند إلى قلة المعروض من الوحدات السكنية في تلك الفترة، مؤكدًا أن أوضاع السكن في الثمانينيات كانت صعبة للغاية، مشيرًا إلى أن المحكمة رأت أن المشرع كان متوسعًا فى مسألة الامتداد كما أن قوانين الإيجار القديم تعد قوانين استثنائية، حيث إن الأصل هو حرية التعاقد، إلا أن الظروف الاجتماعية في تلك المرحلة كانت فوق كل اعتبار. مؤكدًا أنه مع تحسن الأوضاع وتوفر المعروض من الوحدات السكنية بشكل كافٍ، لم تعد هناك أي مشكلات دستورية بشأن القوانين الجديدة، ولا يوجد تعارض بينها.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يمثل خسارة لأي طرف بمفردة، ولا ينحاز لطرف على حساب آخر، بل يحقق استفادة للجميع، فالكل رابح فيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت الجزء الاكبر من المسؤولية التزاما عليها بمشروع القانون ، فضلًا عن أن المشروع تضمن فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بدلاً من 5 سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن هناك التزام من الحكومة بتوفير السكن البديل سواء كان بالتمليك أو الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت إسكان بديل للمناطق العشوائية، فهل الدولة التي وفرت إسكان بديل للعشوائيات تسمح بطرد أحد إلى الشارع دون بديل في الايجار القديم؟!
وفي سياق احتواء الخلاف حول طرح اقتراحات غير مكتوبة في مناقشة مواد مشروع القانون من بعض السادة الأعضاء، أشار الوزير محمود فوزي، إلى تقدير الحكومة لدور المعارضة وأن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والرد على مقترحات الجميع خلال مناقشة التعديلات الجديدة التى تقدمت بها الحكومة.
وردا على تساؤل أحد السادة النواب بأن مشروع القانون لا يتضمن التزامًا بحصول كبار السن على وحدات السكن البديل، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه سيتم توفير السكن البديل بضوابط وشروط خاصة لا علاقة لها بالإسكان المتوسط أو الاجتماعي، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين المتأثرين بالقانون، وأن القانون يتضمن نصًا ملزمًا في هذا الشأن، وأضاف الوزير محمود فوزي أنه يحسب للدولة أنها تصدت لحل مشكلة عمرها سنوات طويلة بحلول واقعية وعملية.
هذا، وقد تضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك بانتهاء هذه الفترة. كما نص المشروع صراحةً على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بانتهاء الفترة الانتقالية.
كما شملت أحكام المشروع إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين، لتخضع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة المؤجر والمستأجر.
وفرق المشروع بين القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمناطق المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.
ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
كما نصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأكد السيد الوزير ردا على اقتراح أحد النواب بزيادة هذه المدة بأن الحكومة ملتزمة بالطرح الذى قدمته.
كما استحدثت التعديلات حكمًا بإلزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر، بالإضافة إلى الحالات المنصوص عليها في قوانين الإيجار القديم، وذلك في حال ثبوت تركه المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ثبت امتلاكه وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في ذات الغرض المعدّ من أجله المكان المؤجر.
ومن أبرز التعديلات أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يُقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص "المستأجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الايجار".
كذلك تلتزم الدولة، حال إعلانها عن وحدات تابعة لها - سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا - خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بشرط تقديم طلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة في حال وجود تزاحم على التخصيص.
ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًا على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر "الإيجار القديم" وفقاً للنسخة المعدلة والمقدمة من الحكومة.