حددت دولة الإمارات العربية المتحدة اشتراطات واجبة للتشغيل المؤقت للعمالة المساعدة.

وتتمثل الاشتراطات الثلاثة في؛ أن يكون مكتب استقدام العمالة المساعدة مرخصاً وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، وأن يقيم العامل المساعد بنظام التشغيل المؤقت في مكان العمل الذي يحدده المستفيد؛ إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وأن يتم إبرام عقد بين مكتب استقدام العمالة المساعدة والمستفيد وفقاً للنموذج الذي تعده وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع تسليم العامل المساعد نسخة.

وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن هناك 3 حالات يتم بموجبها رد أتعاب استقدام العامل المساعد لصاحب العمل، هي: انتفاء الكفاءة المهنية وحسن السلوك الشخصي في العامل المساعد خلال فترة التجربة، وقيام العامل المساعد بإنهاء العقد، أو ترك العمل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القرار، وإنهاء العقد من جانب صاحب العمل لعدم تحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق المبدئي، أو العقد المبرم بين صاحب العمل ومكتب استقدام العمالة المساعدة.

وعن المدة التي يلتزم خلالها مكتب الاستقدام برد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل ، في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، 

وأوضحت الوزارة أنه في حال إرجاع العامل إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل يتم رد المبالغ المحددة في اللائحة التنفيذية لصاحب العمل خلال أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب استقدام العمالة المساعدة، أو الإبلاغ عن انقطاعه.

وأشارت الوزارة إلى 9 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه الوزارة، هي: التقيد بالسرية التامة بخصوص كل البيانات والمعلومات التي يطلع عليها بموجب ممارسة نشاطه، وألا يستخدم تلك البيانات والمعلومات، ولا يقوم بنشرها أو تزويد جهات أخرى بها إلا بموافقة الوزارة، التقيّد بحدود أتعاب مكاتب استقدام العمالة المساعدة، التي تحددها الوزارة مقابل الخدمات التي يقدمها لصاحب العمل، أو المستفيد وفق أحكام القانون، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام برسوم الخدمات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء مقابل الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وعدم تحصيل أي مبالغ إضافية، الالتزام بتقديم جميع خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها، استخدام الأنظمة والبرامج الإلكترونية التي تحددها الوزارة، أن تكون عقود العمل التي تبرمها وفقاً للنماذج المعتمدة في نظام الوزارة، إعداد السجلات وتنظيمها على النحو الذي تحدده الوزارة، إنشاء قاعدة بيانات وفقاً للنماذج والمعايير التي تضعها الوزارة، بحيث تتضمن معلومات كاملة عن أصحاب العمل الذين تم التعامل معهم، وعناوينهم، وفئات العمالة المساعدة المستقدمين بوساطة المكتب، أن يحتفظ بها لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات، عدم إتاحة عمالها للاستقدام من قبل صاحب عمل في حال كان ملفه معلقاً في نظام الوزارة، باستثناء حالة التشغيل المؤقت، وبموافقة الوزارة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حرب ترامب التجارية وقف الأب عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية وزارة الموارد البشرية والتوطين الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين العامل المساعد لصاحب العمل صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات

أكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن القوانين المصرية الحالية تحتوي على فصول متكاملة تضمن حماية الطفل من الاستغلال، سواء في قانون العمل المصري أو قانون الطفل.

جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العملاستقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العملقانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقتسن العمل والتدريب محددان بوضوح

أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن القانون الجديد يُجيز تدريب الطفل على مهنة آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط أن يكون ذلك في إطار تدريبي منظم يخضع لرقابة الدولة. ولا يُسمح له بالعمل الفعلي إلا بعد بلوغ 15 عامًا، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المهنة آمنة ومناسبة لسنه.

تنظيم دقيق لساعات العمل

شددت على أن القوانين تُحدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 6 ساعات يوميًا للأطفال حتى سن 18 عامًا، مع فترات راحة مناسبة، ومنع أي عمل ليلي أو في ظروف قد تؤثر على صحة الطفل الجسدية أو النفسية.

عقوبات رادعة لأصحاب المنشآت المخالفة

أكدت عبد الحي أن القانون الجديد يُغلّظ العقوبات على أصحاب المنشآت الذين يُشغّلون الأطفال دون السن القانونية، أو يفرضون عليهم العمل لفترات طويلة. ولفتت إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار استراتيجية وطنية لحماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة.

طباعة شارك الدكتورة شيرين عبد الحي وزارة العمل حماية الطفل

مقالات مشابهة

  • تحية لصاحب المامبو.. علي الألفي يطرح أغنية سودانية بصوته
  • عامل برشيد يثور في وجه رؤساء جماعات ويعفي رئيس قسم العمل الإجتماعي
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • ميلة.. الحبس المؤقت لصاحب صفحة فايسبوك “وكالة البركة للتقسيط” بتهمة النصب
  • العمل: عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات
  • 10 موارد لصندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة (تفاصيل)
  • بعد موافقة النواب.. ما شروط إنهاء علاقة العمل في العقود محددة المدة؟
  • قرار بإلزام الوافدين في الكويت بالحصول على إذن صاحب العمل قبل المغادرة
  • 3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد