الشارقة.. 4 أيام مهلة لأصحاب المركبات المحجوزة للمراجعة قبل بيعها في مزاد علني
تاريخ النشر: 21st, April 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
أمهلت بلدية مدينة الشارقة، اليوم الاثنين، أصحاب المركبات المحجوزة لديها، 4 أيام، للقيام بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها تفادياً لبيعها في المزاد العلني.
جاء ذلك خلال إعلان وجهته البلدية عبر منصاتها الإلكترونية وقنواتها الرسمية، لأصحاب تلك المركبات المحتجزة لمدة تزيد على ستة أشهر.
وقال البلدية عبر حساباتها: «تدعو بلدية مدينة الشارقة أصحاب المركبات المحجوزة لديها منذ أكثر من ستة أشهر، من دون استكمال إجراءات الإفراج عنها، إلى مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالمنطقة الصناعية الخامسة خلال أربعة أيام لإزالة أسباب الحجز واستلام المحجوزات».
وأضافت: «وفي حالة عدم المراجعة خلال المدة المذكورة ستتخذ البلدية الإجراءات القانونية، بما في ذلك بيع المحجوزات في مزاد علني».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات السيارات مزاد علني بلدية الشارقة
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة