وزير الخارجية العراقي ونظيره الدنماركي يتبادلان رسائل بعد تشريع قانون يجرم حرق القرآن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ تبادل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، ونظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، الرسائل بعد تشريع الدنمارك قانون يجرم حرق القرآن.
وثمن حسين بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "موقف الحكومة الدنماركيَّة وخطوتها القانونيَّة التي قامت بها،عبر تقديم قرار يجرِّم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماويَّة الأخرى.
ورحَّب حسين، بخطوة الحكومة الدنماركيَّة التي من شأنها أنَّ تحفظ لهذه الكتب الدينيَّة مكانتها واحترامها والتي تقدسها مجتمعات كثيرة في العالم،أثار غضبها التصرفات التي تمت في المدة الماضية في بعض الدول الأوروبيَّة.
وأكد احترام الحكومة العراقيَّة لحرية التعبير المنصوص عليها في الدستور الدنماركيّ، إلا أن ذلك لا يعطي الحق في إزدراء هذه المقدسات والكتب السماويَّة،التي تحوز على إحترام الملايين من المسلمين وغيرهم حول العالم، مُنوهاً إلى أنَّ "هذه الأفعال تؤِّجِجُ أحقاد الكراهية وتُكرِّس للقطيعة بين المجتمعات البشريّة وتهدِّدُ التعايش السلميّ فيها، كما تؤثر على العلاقات الثنائيَّة بين الدول الإسلاميَّة والأوروبيَّة".
وأردف الوزير بالقول؛ "نتمنى أنَّ يتم إقرار التشريع الجديد بأسرع وقت ونحن نشجِّعُ هذه الخطوة".
من جانبه، أكّد وزير الخارجيَّة الدنماركيّ بأنَّ مثل هذا السلوك لا يمثل المجتمع الدنماركيّ، وأنَّ حرية التعبير هي ركيزة للديمقراطيَّة الحرة، مُشيراً إلى أنَّ لدى الحكومة الدنماركيَّة نموذج لتجريم الأهميّة الدينيَّة وحماية الحقوق المتعلقة بالقرآن الكريم،وسائر الكتب السماوية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات خانقين البطاقة الوطنية مطالبات اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان عاشوراء شهر تموز مندلي العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية العراق الدنمارك وزير الخارجية فؤاد حسين حرق القرآن الكريم ة الدنمارکی
إقرأ أيضاً:
بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
أكدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال.
جاء ذلك خلال أن ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي ، كلمة مسجلة، بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، و الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام.
وتأتي هذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة ــــ أوقفوا الاستغلال"، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، بخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
ونستعرض في سياق التقرير، عقوبة الاتجار في البشر طبقا للقانون .
طبقا لنص المادة 291 من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما يعاقب كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.