جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بتعريف (المسئول) الوارد في المادة الأولى من القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وبنص المادة الرابعة من ذات القانون، النصان الآتيان: المادة الأولى تعريف (المسئول): «أ-كل موظف عام أو من في حكمه، طبقاً للمادتين (107) و(108) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
«مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، تعتبر معلومات ووثائق الدولة التي لا تندرج ضمن التصنيفات المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون معلومات ووثائق عادية، وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها.»
المادة الثانية
تُضاف مادة جديدة برقم (المادة الرابعة مكرراً) إلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، نصها الآتي: «تحفظ نسخ من كافة المعلومات والوثائق المخزنة إلكترونياً في مركز بيانات وطني يقدم خدمة حفظ سحابية مؤمنة وتُربط بالمركز جميع قواعد البيانات الوطنية، ويكون حفظ وتحديث المعلومات والوثائق فيه بوتيرة فورية. ويتولى الإشراف على المركز المذكور في الفقرة السابقة جهة يصدُر بتحديدها أمر ملكي، كما تتولى هذه الجهة وضع الأنظمة والضوابط والإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بربط قواعد البيانات الوطنية بالمركز، وآليات وضوابط حفظ وتحديث المعلومات والوثائق. وتسري أحكام هذه المادة على الجهات التي تسهم الدولة في رأسمالها بنسبة تزيد على 50% متى أسست في مملكة البحرين أو كان مركزها الرئيسي فيها.»
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.