يمانيون/ صنعاء وجه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور رشيد أبو لحوم، مصلحة الضرائب باتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحل الإشكاليات الضريبية المتعلقة بالقطاع العقاري.
ويأتي التوجيه بناءً على مقترح اللجنة الاقتصادية العليا وتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى للنهوض بالقطاع العقاري.


وتتضمن الإجراءات، الإعفاء من الضريبة لكافة التصرفات العقارية “أرض، عقار” الذي تمت من قبل هذا التاريخ شريطة أن يقوم المستفيدين بتسجيل عقاراتهم خلال الخمسة الأشهر القادمة، وبحيث لا يدفع المستفيد إلا الضريبة الواجبة عليه وفق آخر عملية شراء أو بيع، ثم تقديم طلب لتعميدها لدى السجل العقاري ولا يسري هذا الإعفاء بعد مضي الخمسة الأشهر.
كما تتضمن الإجراءات، الإعلان عن هذا القرار وتعميمه على وزارة العدل وهيئة الأراضي ومكاتب الضرائب والأمناء الشرعيين ووسائل الإعلام حتى يعلم المستفيدين بهذا الإعفاء ويسارعوا للتسجيل والتوثيق.
وتشمل تلك الإجراءات أيضاً إضافة إلى ما تم ذكره، إعفاء 50 بالمائة من الضريبة المستحقة بشكل دائم على نقل ملكية العقارات لكل عقار أو أرض تم شراؤها من أحد الأشخاص المغتربين خارج الوطن شريطة وجود ما يثبت أن الشخص مغترب فعلاً وأمواله تم تحويلها من الخارج وأن الشراء تم لنفسه دون غيره.
كما تشمل، الإجراءات أنه وتشجيعاً للقطاع العقاري في بناء الأبراج السكنية أو المدن السكنية وتشجيع المواطنين على شراء الشقق كسياسة عامة للدولة، بما يسهم في خفض مستوى التوسع الأفقي في البناء وما يترتب عليه من زحف على الأراضي الزراعية، فضلاً عن صعوبة حصول كل المواطنين على قطعة أرض لا سيما في ظل ارتفاع أسعارها يتم الآتي:
ـ إعفاء 50 بالمائة من ضريبة نقل الملكية لكل من يشتري شقة سكنية لغرض السكن بشكل دائم.
ـ تُمنع الإدارة الضريبية من مطالبة مطوري العقارات بضريبة المبيعات عن الشقق المباعة كون هناك ضريبة ” نقل الملكية”، ويكتفى بالتحاسب على ضريبة الدخل.
ـ إعفاء مطوري وشركات العقارات من 20 بالمائة من ضريبة الدخل المستحقة عليها حسب نتائج التحاسب الضريبي إذا قام المطور أو الشركات العقارية ببيع الشقق بالتقسيط وبأسعار عادلة مثلها مثل التي يبيعها نقداً مرة واحدة دون تقسيط في ذات العقار.
ـ يسري هذا التخفيض على كل عمليات الشراء السابقة للشقق السكنية التي لم تسجل أو التي ستتم في المستقبل. # مصلحة الضرائب#إعفاءات ضريبية#القطاع العقاريالعاصمة صنعاءوزارة المالية

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
  • محافظ الدقهلية: تكثيف الترويج لكل الفرص الاستثمارية وتيسير الإجراءات لخلق مشروعات جديدة وكل الدعم في تذليل العقبات
  • قوات صنعاء تكشف تفاصيل عمليتها العسكرية النوعية في قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي
  • شراكة بين «رويال للتطوير» و«ساس العقارية» لتطوير مشروع بـ 1.6 مليار درهم في أبوظبي
  • بحسب تقرير لـ”دبليو كابيتال” للوساطة العقارية: الترميز العقاري يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لتقنيات العقار والذكاء الاصطناعي
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • بطالة قياسية تهز بريطانيا.. زيادات ضريبية تعمّق تباطؤ سوق العمل
  • صوفان: هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية والتي بدأت بالفعل، وهذه مهمة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بمرسوم رئاسي
  • بعد إحالتها لرئيس الجمهورية.. تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • حرائق محدودة في الأصابعة وفرق الطوارئ على أهبة الاستعداد