هل يمكن تملك الوحدات السكنية التي أعلنتها الحكومة لأول مرة بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات بعد انتهاء مدة الإيجار، وكيف ذلك؟، أسئلة تراود محدودي الدخل ممن يسعون للحصول على شقق في المشروع، المقرر طرحه قبل نهاية العام الجاري.

وكانت الحكومة، قد أعلنت طرح وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بنظام الإيجار، حرصًا من الدولة على توفير الشقق بقيمة إيجار مدعومة، كما أنّ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، سيكون هو المنوط بتوقيع العقود وتحصيل الإيجارات من العملاء، والعمل على تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية.

هل يمكن تملك الوحدة بعد نهاية فترة الإيجار؟ 

ووفقا لما يتم تطبيقه وتنفيذه رسميًا، فإنه لا يمكن تملك المواطن للوحدة السكنية بنهاية الفترة الإيجارية والمحددة بـ7 سنوات، وذلك بناءً على المعلن رسميًا في قرارات مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، إذ سيلتزم المستفيد باستخدام الوحدة السكنية في سكنه هو وأسرته، وتكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار.

وتشمل الوحدات السكنية المقرر طرحها، 1000 وحدة سكنية ضمن برنامج «سكن كل المصريين» بنظام الإيجار لمدة 7 سنوات، قابلة للتجديد، مع اشتراط زيادة سنوية على قيمة الإيجار بنسبة 7%، وهذا كمشروع أولي تجريبي، ومن المقرر أنّ تتعاقد الحكومة مع شركة خدمات مالية لتوقيع العقود مع العملاء وتحصيل الإيجار.

أماكن طرح الشقق بنظام الإيجار

ووفقًا للمعلن رسميًا من مجلس الوزراء، فإن أماكن طرح الشقق الإيجارية ستكون في 4 محافظات مختلفة «المنوفية، الجيزة، الشرقية، بني سويف»، وبمساحات شقق مكونة من 75 مترًا مربعًا، وأخرى مكونة من 90 مترًا مربعًا.

أسعار الوحدات السكنية الإيجارية

- الشقة المكونة من 75 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها الشهري 1200 جنيه.

- الشقة المكونة من 90 مترًا مربعًا يكون سعر إيجارها 1500 جنيه.

الفئات المستحقة للحصول على الإيجار 

- المواطن الذي دخله 6000 جنيه كحد أقصى.

- الأسرة التي يصل دخلها إلى 8000 جنيه كحد أقصى.

- المواطن الذي دخله 2500 كحد أدنى.

- مسموح للأشخاص الذين سبق بهم الاستفادة من وحدات الإسكان السابقة، الحصول على الوحدات الإيجارية، لكن بشرط عدم الحصول على الدعم النقدي الذي سيتم تقديمه من قِبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإسكان الحكومة سكن كل المصريين بنظام الإیجار متر ا مربع ا

إقرأ أيضاً:

بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
  • «شباب القليوبية» تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل
  • إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
  • حبس المتهم بالنصب على المواطنين راغبى حجز الوحدات السكنية الساحلية
  • ما المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح؟.. اعرف التفاصيل
  • خدمات إلكترونية للمحامين من المنزل تقدمها النيابة العامة.. اعرف التفاصيل
  • بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
  • السجينى: المجتمع المصرى يتقبل تحريك القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم
  • محلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»
  • نتائج طرح الوحدات الصناعية الجاهزة بـ 10 محافظات.. اعرف نتيجتك من هذا الرابط