جنايات صلاح الدين تصدر حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق إرهابي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أصدرت محكمة صلاح الدين حكمين بالإعدام والسجن المؤبد بحق مجرم إرهابي عن جريمتي الانتماء الى تنظيم داعش الإرهابي ومداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام بحق المجرم الإرهابي عن جريمة انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وقيادة العناصر الإرهابية لمحاربة القوات الأمنية والحشد الشعبي في سامراء وفقاً لاحكام المادة الثانية/ 1 /3 /5 /7 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.
وأضاف أن “حكماً ثانياً بالسجن المؤبد صدر بحقه وفقاً لاحكام المادة الثانية/1 /3 /7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بالمادة 132 /1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 عن جريمة قيامه بمداهمة دار المشتكية ومحاولة قتلها مع شقيقها وتفجير داره تنفيذا لغايات إرهابية في منطقة الفرحاتية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا
والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.