التربية تصدر تعميماً بشأن تسجيل الأطفال في «رياض الأطفال»
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أصدرت وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، تعميماً مهماً موجهًا إلى مراقبي التربية والتعليم بالبلديات حول شروط الاكتتاب وتسجيل الأطفال في رياض الأطفال للعام الدراسي القادم.
وجاء في التعميم، الذي يحمل رقم 2025/317 وتاريخ 30 يوليو 2025، تأكيد ضرورة الالتزام بالمادة رقم (8) فقرة (2) من اللائحة رقم (1601) لسنة 2018، والتي تنص على أن حضور الطفل شخصيًا لإجراء مقابلة شخصية تُجرى بهدف تقييمه من جميع النواحي، وذلك من خلال نماذج معدة خصيصاً لذلك.
وأوضح التعميم أن هناك ملاحظات من بعض المهتمين بمؤسسات رياض الأطفال تفيد بعدم إجراء المقابلة الشخصية خلال عملية التسجيل، وهو ما يستوجب التنبيه إلى أهمية تطبيق هذه المادة، حفاظاً على بيئة تربوية مناسبة للأطفال وضمان جودة التعليم في رياض الأطفال.
وطالب التعميم من مديري المدارس ومراقبي التربية والتعليم في البلديات الالتزام التام بما يلي:
تطبيق المادة رقم (7) المتعلقة بشروط القبول. تنفيذ المادة رقم (8) المتعلقة بإجراء المقابلة الشخصية للطفل. تكليف مديري مكاتب رياض الأطفال بالمتابعة الموضوعية لتفعيل هذه الإجراءات. تقديم تقرير مفصل عن نسب تنفيذ هذه المواد قبل موعد الالتحاق الفعلي برياض الأطفال يوم الأحد المقبل.ويبدأ فتح الاكتتاب لتسجيل الأطفال في رياض الأطفال اعتباراً من 3 أغسطس 2025 حتى 31 أغسطس 2025، وفق ما أشار إليه التعميم.
هذا وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها على توفير بيئة تربوية ملائمة تضمن تنشئة سليمة للأطفال في مراحلهم الأولى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية وزارة التربية التربیة والتعلیم ریاض الأطفال
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).
وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.
وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.
ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.