الخارجية القطرية توضح الفئات المفرج عنها ضمن الدفعة السابعة للتبادل
تاريخ النشر: 1st, December 2023 GMT
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن المحتجزين "الإسرائيليين" المفرج عنهم في غزة، هم قاصران و65 نساء منهم مزدوجو الجنسية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية، أن الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، 23 قاصرا و7 نساء.
من جهتها أكدت وزارة الخارجية القطرية، أنه سيفرج عن 30 فلسطينيا مقابل إطلاق سراح 10 محتجزين بغزة حسب التزامات اليوم السابع من الهدنة.
وأشارت الخارجية القطرية، إلى أنه تم احتساب المواطنتين الروسيتين المفرج عنهما الأربعاء ضمن قائمة الدفعة السابعة.
وكانت أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الخميس، أسماء 30 أسيرا ضمن قائمة الدفعة السابعة من الأسرى الأطفال والأسيرات الذين سيتم الإفراج عنهم، ضمن صفقة التبادل.
وضمت القائمة 8 أسيرات جميعهن من الداخل المحتل، و22 طفلا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، وسيتم استقبالهم في الساحة المقابلة لبلدية رام الله.
الأسيرات:
أهداب محمد علي حوراني / الداخل
صابرين علي قائد عطاونة/ الداخل
هديل باسم علي محاميد/ الداخل
شهد حمد مطصفى سويطات/ الداخل
أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ الداخل
آيات سعيد قاسم عتاملة/ الداخل
رنا محمد حسين سويلات/ الداخل
أسيل حسين محمود سويطات/ الداخل
الأسرى الأشبال:
سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم
عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة
يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة
إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة
قصي عوض محمود مصري/ رام الله والبيرة
محمود إبراهيم محمود متولي/ قلقيلية
عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل
عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل
يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة
محمود رائد محمد إخليل/ الخليل
أسامة ماهر محمد قبها/ جنين
أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس
محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة
رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل
أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس
محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس
أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل
محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس
علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم
مهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس
قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة
عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة
تمديد الهدنة
وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، إلى اتفاق مع تل أبيب يقضي بتمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة إلى يوم إضافين تزامنا مع دخول الحرب على غزة لليوم الـ55.
وأكدت حركة حماس في بيان الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع، في الوقت الذي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن استمرار الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة بعد أن دخلت يومها السابع.
وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إنه نظرا لما وصفها بجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المحتجزين فإن الهدنة الإنسانية المؤقتة ستتواصل.
وأكدت قطر كذلك، توصل الجانبين إلى اتفاق لتمديد الهدنة ليوم إضافي - اليوم الخميس- بالشروط السابقة نفسها".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن توجه إلى تل أبيب، للضغط باتجاه تمديد الهدنة وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط بذل كل من قطر والولايات المتحدة جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا الخصوص.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس إن الاحتلال الإسرائيلي رفض تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال الخميس، وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف على قطاع غزة، مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وأضافت حماس، أن ذلك يأتي بذات شروط الأيام الست الماضية، مشيرة إلى أن رفض الاحتلال جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين تل أبيب غزة الأسرى الفلسطينيون الهدنة الإنسانیة المؤقتة الاحتلال الإسرائیلی الخارجیة القطریة رام الله والبیرة تمدید الهدنة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حكم التصرف في كارت التموين.. الإفتاء توضح
أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"حكم التصرف في كارت التموين؟ فلدَى بعض أصدقائي "كارت تموين" وليس في حاجة إليه، فهل يجوز أن يعطيه آخر مدة من الزمن ليستفيد من صرف السلع التموينية المقررة لهذا الكارت؟".
لترد دار الافتاء موضحة: أن التصرف في كارت التموين واستخدامه مُقيَّد بما حدَّدته الجهات المختصة لذلك، وعلى القَدْر الذي حدَّدته، وأي مخالفة لذلك فهي مُحرَّمة شرعًا وقانونًا؛ إذ الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات دون وجه حقٍّ، أو التَّصرُّف فيها على غير الوجه المقرَّر لها، عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا، ففيه أكل أموال الناس بالباطل، ويشتدُّ إثمه لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع.
المحافظة على المال أحد مقاصد الشرع الشريف
مِن المقرر شرعًا أنَّ حماية المال والمحافظة عليه هو أحد مقاصد الشرع الشريف، وقد حرَّمَ الشرع الشريف التَّعدِّي على أموال الغير واستحلالها دون وجه حقٍّ، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
استعمال المال العام مقيد بما اشترطته الجهات المختصة
البطاقة التموينية -كما يُفْهَم مِن منطوق القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021م، بشأن "تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأَولَى بالرعاية"- هي: وثيقةُ إثباتٍ شخصية، تمنحها الدولة لفئاتٍ معينةٍ بشرائطَ محددةٍ، تُخوِّل لحامليها استحقاق دعم معين تقدمه الدولة لتلك الفئات.
فهذا الدعم المقدم من الدولة ليس حقًّا مطلقًا خالصًا لمستحقه يتصرَّف فيه ببيعٍ أو غيره، وإنما مُقيَّد بما اشترطته الجهات المختصة مِن ضوابط، وعلى المستفيد استعمال هذا الأمر في إطاره المسموح به وفيما هو مُحدَّد له، فلا يتنازل عنه لغيره ما دام هذا غير مسموحٍ به من الجهات المختصة؛ إذ يُعَدُّ هذا التَّصرُّف اعتداء على المال العام الذي حرَّم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الاعتداء عليه، بل وجعل صيانته من الإهدار مسؤولية الجميع؛ لأنَّ هذا المال ملك لكل أبناء الوطن، والتصرف فيه يكون وفق ضوابط الشرع وشروطه.
فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام البخاري.
فقد سَمَّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم المال العام الذي لا يملكه فرد بعينه بأنه مال الله، وتُوضِّح ذلك رواية الترمذي: «مِن مال الله ورسوله»؛ إذ هذه الإضافة خاصة بالمال العام، وفي الحديث وعيد شديد لمَن يتخوّض في المال العام، أي: يأخذه ليتملكه ويتصرف فيه تصرف المالك.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [لا ينبغي التخوض في مال الله ورسوله والتصرف فيه بمجرد التشهي. وقوله: (ليس له يوم القيامة إلا النار) حكم مرتب على الوصف المناسب وهو الخوض في مال الله، ففيه إشعار بالغلبة. قوله: "يتخوَّضون -بالمعجمتين- في مال الله بغير حق"، أي: يتصرَّفون في مال المسلمين بالباطل وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
يضاف لذلك أنَّ ما تمنحه الدولة مِن مساعدات وتقيده بوصفٍ معيَّن لفئات أو لأشخاص محدَّدين، فإنَّ هذه المساعدات تستحق متى توافر هذا الوصف، فمَن لم يكن متصفًا بذلك الوصف أو اتصف به ثم زال عنه، زال معه سبب الاستحقاق لهذه المساعدة، ولا يحلُّ أخذها، ضرورة أنَّ الحكم المعلَّق والمقيَّد بوصفٍ يدور معه وجودًا وعدمًا، بمعنى أنه ينزلُ الوصف من الحكم منزلةَ العلَّةِ التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد الوصف وُجدَ الحكم، وإذا انتفى انتفى الحكم، كما قرَّره الإمام السرخسي في "أصوله" (1/ 258، ط. دار المعرفة)، والإمام علاء الدين البخاري في "كشف الأسرار" (2/ 288، ط. دار الكتاب الإسلامي).
ويقصد بالأموال العامة -كما هو مفاد المادة 87 من القانون المدني-: "كلُّ ما كان مملوكًا للدولة أو للأشخاص الاعتباريَّة العامَّةِ سواءٌ كان عقارًا أو منقولًا أو نحو ذلك، مما يكون مخصَّصًا لمنفعةٍ عامَّةٍ بالفعل أو بمقتضى قانونٍ أو مرسومٍ".
ويؤيد هذه النظرة الشرعية في التعامل مع المال العام ما أَقَرَّه الـمُشرِّع المصري في المادة الأولى بالقانون رقم 109 لسنة 1980م تعديلًا على القانون رقم 95 لسنة 1945م بإضافة المادة (3 مكرر "ب")، والتي تنص على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة من مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدة أشخاص وهم:
أَوَّلًا: مَن "اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين الموزَّعة عن طريق مؤسسات القطاع العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها".
ثانيًا: "مَن عُهِد إليه بتوزيع المواد التموينية في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وخالف ذلك بالتَّصرُّف فيها خارج هذه المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص".
ثالثًا: مَن تَوصَّل بدون وجه حق إلى تقرير حصةٍ له في توزيع مواد تموينية أو غيرها مِن المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة، أو تَوصَّل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، ومَن استعمل الحصة أو تَصرَّف فيها على غير الوجه الـمُقرَّر لذلك، أو إخلالًا بالغَرَض مِن تقرير التوزيع بالحصص، ومَن كان مختصًّا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقرَّ صرفها وكان عالمًا بعدم أحقِّيَّة المقررة له أو المنصرفة له".
حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه للغير للاستفادة منه
التصرف في كارت التموين بإعطائه للغير للاستفادة منه حالة كونه غير مسموحٍ به من الجهات المختصة هو نوع من الغش والاحتيال والخداع، وهي أمورٌ محرمةٌ حذَّرَ الشرعُ الشريفُ منها، وتوعد فاعلَها.
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا» أخرجه الإمام البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه الإمام مسلم.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فالتصرف في كارت التموين واستخدامه مُقيَّد بما حدَّدته الجهات المختصة لذلك، وعلى القَدْر الذي حدَّدته، وأي مخالفة لذلك فهي مُحرَّمة شرعًا وقانونًا؛ إذ الاحتيال لأخذ تلك المِنَحِ والمساعدات دون وجه حقٍّ، أو التَّصرُّف فيها على غير الوجه المقرَّر لها، عن طريق الإدلاء ببيانات خاطئةٍ أو بأيِّ وسيلة أخرى أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومجرَّم قانونًا، ففيه أكل أموال الناس بالباطل، ويشتدُّ إثمه لكونه اعتداءً على الأموال العامة التي تتعلق بها ذمة عموم المجتمع.