حكم من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أحرم بالحج ثم مات حال إحرامه فقد انقَطَع إحرامه بموته، وسقط عنه وجوب الحج بعد أن أَحرم به ولم يُؤَدِّ مناسكه، وثَبَت له أجره بشروعه في أدائه، وكتب الله له أجر الحج كاملًا دون أن ينقص من أجره شيء، ولا يلزم ورثته أن يحجُّوا عنه أو يُكملوا حجَّه.
. الإفتاء توضح
أضافت الإفتاء، أن الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مكلَّف مستطيعٍ في العُمر مرة واحدة؛ قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
واستشهدت الإفتاء بما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما"، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ، فَحُجُّوا»، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
ثواب من أحرم ثم مات قبل أداء المناسكوتابعت: من وجب عليه الحج، فخَرَج مِن بيته قاصدًا أداءَ ما فَرَضه الله عليه مِن عبادةٍ، ثُم مات في الحج، كَتب الله له أَجْرَ الحج كاملًا دون أنْ يَنقص مِن أجره شيءٌ، سواءٌ كان الموت قَبل الإحرام أو بَعده؛ لأنَّ الشُّروع في الطاعة طاعةٌ، وقد بيَّنت السُّنَّة النبوية المطهَّرة أنَّ المسلم إذا همَّ بعَمَلِ طاعةٍ كَتب الله له أجرَها، فإنْ عَمِلَها ضاعف الله له الأجر فيها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
وأردفت الإفتاء: في خصوص ثُبوت أَجْرِ الحج لِمَن خَرج قاصدًا حجَّ بيت الله الحرام وأداء فَرْضِهِ، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ خَرَجَ حَاجًّا فَمَاتَ كَتَبَ اللهُ لَهُ أَجْرَ الْحَاجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» أخرجه الأئمة: البيهقي في "شعب الإيمان"، والطبراني في "المعجم الأوسط"، وأبو يعلى الموصلي في "المسند" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَوَقَصَتْهُ -أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ-، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللهَ يبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه، ومعنى «وَقَصَتْهُ»: قَتَلَته، "مِن الوَقصِ وهو كَسْر العُنُق"؛ كما قال العلامة بدر الدين العيني في "عمدة القاري" (8/ 50، ط. دار إحياء التراث العربي)، ثم قال (8/ 52): [وفيه: أنَّ مَن شرع في طاعةٍ ثم حال بيْنه وبيْن إتمامِهَا الموتُ، يُرجى له أنَّ الله تعالى يَكتُبه في الآخرة مِن أهل ذلك العَمَل، ويَقبَلُهُ منه إذا صَحَّت النِّيَّةُ].
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب": [(وإذا مات الحاجُّ) عن نَفْسه أو غيره (أو تَحَلَّلَ لإحصارٍ في أثناء الأركان) فيهما (لم يَبطُل ثوابُه)؛ إذ لا تقصير منه].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء الحج أجر الحج أداء المناسك صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه ى الله ع الله له الله ل
إقرأ أيضاً:
حكم أداء العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج.. المفتي السابق يرد
تلقى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، سؤالًا من أحد الأشخاص بشأن حكم أداء العمرة بعد الانتهاء من مناسك الحج، موضحًا أنه كان قد أدى فريضة الحج دون تحديد نوع النسك عند الإحرام، ثم بعد رمي الجمرات والنزول من منى، توجه مباشرة إلى مسجد التنعيم وأحرم بالعمرة.
وفي رده، أكد المفتي السابق أن الإحرام بالعمرة بعد التحلّلين والنفر من منى جائز شرعًا، وينعقد إحرامه، موضحًا أن الشخص إذا نفر من منى فقد خرج من أعمال الحج، وبالتالي يصح إحرامه بالعمرة، حتى وإن بقي وقت رمي الجمرات.
واستشهد بقول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه "أسنى المطالب"، حيث أوضح أن الإحرام بالعمرة بعد النفر صحيح باتفاق العلماء.
كما أشار الدكتور علام إلى أنه يجب على من أراد الإحرام بالعمرة بعد الحج أن يخرج إلى أدنى الحل، مثل مسجد التنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها، ويُحرم من هناك.
وأوضح أن ذلك ما أُجمع عليه العلماء، مستشهدًا بقول ابن القطان في كتاب "الإقناع" بأن المكي لا يُحرم بالعمرة إلا من خارج الحرم، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
وأكد علام أن أداء العمرة بعد إتمام مناسك الحج جائز شرعًا، بشرط الخروج إلى الحل والإحرام من هناك، كالتنعيم أو مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها.
حكم البقاء في مكة بعد طواف الوداع
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، إن طواف الوداع هو أحد شعائر الحج، يؤديه الحاج بعد الانتهاء من مناسك الحج وعند العزم على مغادرة مكة، بحيث يكون آخر عهده بالبيت الحرام.
واستدل المفتي السابق ، بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَنْفِرْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»، متفق عليه.
كما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت قبل مغادرته مكة فجرًا، مما يدل على حرصه على أن يكون آخر ما يفعله هو الطواف بالبيت.