يرى رئيس اللجنة البطريركية لشؤون الأسرة وحماية الأمومة والطفولة القس فيودور لوكيانوف، أن تأجير الرحم والتبرع بالبويضات، يشكل جزءا من نظام تكاثر مجتمع المثليين.

وأشار القس إلى أن غالبية من يستخدمون هذه الطريقة للحصول على الطفل البديل في الدول الأجنبية، هم أزواج من نفس الجنس، لذلك لا يجوز لروسيا تخفيف التشريعات في هذه المجالات.

إقرأ المزيد تعليق الكرملين على اعتماد مجلس الدوما لقانون يحظر تغيير الجنس

ولفت القس الانتباه إلى أنه تم في روسيا مؤخرا "منع عمليات الأمومة البديلة والتبرع بالبويضات للأجانب. ومحاولات تخفيف هذه القوانين المعتمدة يمكن أن تؤدي إلى تدمير المسار الراسخ للدولة لدعم الأسرة كاتحاد بين رجل وامرأة والقيم التقليدية بشكل عام".

وأعرب ممثل الكنيسة عن أمله في أن يوافق مجلس الاتحاد قريبا على قانون حظر تغيير الجنس في روسيا، وأن يقوم رئيس الدولة بالتوقيع عليه.

يوم أمس الجمعة، أقر مجلس الدوما الروسي بالقراءة الثالثة والنهائية، قانونا يحظر تغيير الجنس، ما عدا حالات تتعلق بعلاج بعض الأمراض لدى الأطفال.

وبقرار مجلس الدوما، أكمل قانون "أساسيات حماية صحة المواطنين في روسيا" بمادة يحظر بموجبها إجراء تدخلات طبية، وكذلك تعاطي أدوية، تهدف إلى تغيير الجنس.

وفي الوقت نفسه لا يشمل هذا الحظر التدخلات الطبية المتعلقة بعلاج التشوهات الخلقية وكذلك الأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بضعف تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا اطفال الكنيسة الارثوذكسية مجلس الاتحاد الروسي مجلس الدوما تغییر الجنس

إقرأ أيضاً:

التضامن الاجتماعي: حوكمة إجراءات الأسر البديلة لاختيار الأفضل لكفالة الأطفال

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم.

يأتي ذلك في إطار دور الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ومنها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.

وأوضح التقرير أن من ضمن حوكمة هذه الإجراءات تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة، وفقا لما نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكن الأسرة بالبطاقة، مع تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص لقيام الإدارة الاجتماعية المختصة بإجراء بحث اجتماعي شامل عن الأسرة الراغبة في الكفالة، وعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية وكافة المستندات المقدمة من الأسر على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات والمشكلة بموجب المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل، للتأكد من توافر الشروط والمعايير التي تضمنتها المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في الأسر المتقدمة للكفالة .

وأضاف التقرير أنه في ذات السياق تم إنشاء لجنة عليا للأسر البديلة الكافلة بوزارة التضامن الاجتماعي بموجب المادة (94 مكرر) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل مشكلة من ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والداخلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلا عن وجود ممثلين للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتقوم اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة بإزالة المعوقات التي تواجه هذه المنظومة وفحص التظلمات والشكاوى التي تقدم من الأسر الراغبة في الكفالة واختيار الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها المعايير والشروط الخاصة بالكفالة.

يأتي التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير وحوكمة منظومة الأسر البديلة الكافلة في ضوء تنفيذ أحكام المادة 80 من دستور جمهورية مصر العربية والتي تنص على توفير رعاية بديلة للأطفال، وكذلك أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996ولائحته التنفيذية والتي تتيح كفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة، كما تحظر التبني لما يترتب عليه من امكانية الاختلاط في الأنساب. 

وفى هذا الصدد ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين عدم الالتفات إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الذين يقومون بالترويج لتبنى الأطفال في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم معاقب عليها بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ وقانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ وفى ضوء إمكانية رعاية الأطفال بنظام الأسر البديلة الكافلة وعدم اللجوء إلى التبني.

طباعة شارك مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • وزيرة التضامن الاجتماعي: انتهينا من مشروع قانون الرعاية البديلة
  • العراق يحظر التظاهر خلال فترة انعقاد القمة العربية
  • شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة خليجية تشيد وتتغزل في طبيب سوداني ساعدها على علاج وخياطة جرحها والجنس اللطيف يسخر: (بطلي الحنك دا وقولي انبرشتي وخلاص)
  • قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الموظف أكثر من 8 ساعات يوميا
  • ثريا إبراهيم.. من مسارح طنطا إلى أصوات ديزني وأدوار الأمومة في دراما مصر
  • تدريبات مكثفة لأطباء الفيوم على بروتوكول الرعاية المتكاملة للطفل المريض
  • ليو الرابع عشر… أول أميركي على رأس الكنيسة الكاثوليكية
  • التضامن الاجتماعي: حوكمة إجراءات الأسر البديلة لاختيار الأفضل لكفالة الأطفال
  • المرأة في الكنيسة الكاثوليكية.. أي طريق سيسلك البابا الجديد؟
  • برلماني: مشاركة الرئيس السيسى فى عيد النصر تفتح آفاق جديدة لزيادة الاستثمارات الروسية