نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ندوة تثقيفية لبحث أحكام قانون العمل رقم 10 لسنة 2019. قانون رقم 12 لسنة 2003 من خلال إدارة المفاوضة الجماعية للعاملين بأحد الفنادق بأسيوط شارك فيها 15 من العاملين بالفندق

وتناولت الندوة التعريف بالنصوص الأساسية للقانون، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، وكذلك بعض أحكام القانون المتعلقة بعمليات وشروط المفاوضة الجماعية، وكيفية حل منازعات العمل الجماعية.

في المؤسسات. وذلك لضمان النهوض بالعملية الإنتاجية وحفظ حقوق الطرفين، وذلك في إطار رغبة الإدارة في تعزيز علاقات العمل. بين طرفي العملية الإنتاجية والتواجد المستمر بين العاملين في المنشآت المختلفة للتوعية بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في أحكام القانون لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أخبار أسيوط أسيوط مديرية العمل بأسيوط وكيل وزارة العمل باسيوط مكتب العمل بأسيوط محافظة أسيوط شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح ابنوب

إقرأ أيضاً:

قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص

أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.

وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.

وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.

وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.

وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.

وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.

كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.

ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.

جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

مقالات مشابهة

  • قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يدشن العمل بمراكز شرطة مديرية شعوب بالأمانة
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • مديرية الزراعة بالأقصر تتابع آلية توزيع السماد المدعم
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
  • تعليم الإسكندرية تنظم ملتقى توظيف لخريجي الدبلومات الفنية
  • مديرية إعلام حماة تعلن حاجتها إلى موظفين في عدد من الاختصاصات
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • مختص: «أبشر» تُمكن العاملين الوافدين من التنقل الوظيفي بين جهات العمل