ننشر حيثيات المحكمة في اتهام 5 أشخاص بتهمة خطف مواطنين بـ البساتين
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وانقضاء الدعوي لآخر بالوفاة بتهمة خطف مواطنين في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن عبد بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوي حسبما أستقرت في يقين المحكمة وأرتاح اليها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين قد سعوا وراء الكسب الحرام وعاثوا في الأرض فسادا فلم يرضوا بما قسم الله لهم من عيش حلال ولكنهم نذروا أنفسهم لجمع المال الحرام والعيش في كنفه وهاهم في هذه الواقعة يسلكون طريقهم متفقين مع شيطانهم علي تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه مستغلين ضعاف النفوس ممن يريدون تغيير العملة الوطنية المحلية الجنية بعملة الدولار الأجنبي بعيدا عن الطرق الشرعية التي رسمتها الدولة ظنا منهم بازدياد سعره مستقبلا وقد لاقي ذلك قبولا لدي المجني عليه الأول "أبوبكر .
وأضافت الحيثيات أنه حينئذ أبصر أحد المتهمين يقف بالطريق وفي التو حضرت سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء اللون قيادة المتهم الثالث "أيمن .ب" ثم فجأة توقفت سيارة ميكروباص ماركة تويوتا وهبط منها حوالي 8 أشخاص من بينهم المتهمين منهم اثنين يحملون أسلحة نارية طبنجات ومعهم قيود حديدية "كلبشات" وقاموا بانزاله من السيارة عنوة ومن قبله المجني عليه الثاني وأقتيادهم للسيارة الميكروباص تحت تهديد السلاح واهمين أياهما بأتصافهم بصفة رسمية كاذبة " مباحث شرطة " وقد بثوا الرعب في نفسهما ثم قاموا بتفتيش سيارة المجني عليه الأول والاستيلاء علي مبلغ 25 ألف دولار وساروا بالمجني عليه الأول بالسيارة الميكروباص وعندما حاول الأستغاثة تعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بدفعه من السيارة علي الطريق فحدثت به اصابات وألتقي بالمجني عليه الثاني بعد أن تركه المتهمون
تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "محمد .ر"،"مصطفي .ر"،"أيمن .ب"،"ياسر .ح"،"علي .ر"،"أحمد .ع" وكشف أمر الاحالة قيام المتهمين بخطف وآخرين مجهولين المجني عليهما "أبو بكر. أ" ،"محمد .ص" بالتحايل بأن استدرجوهما بحيلة وهي تغير العملة قاصدين من ذلك أقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين و آخرين بسرقة المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه "أبوبكر .أ" بطريقة الأكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مما بث الرعب في نسفه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين قبضبوا واحتجزوا المجني عليهما "أبوبكر. أ" ،"محمد .ص" بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة بأن أتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي عذبوهما بدنيا بأن أوسعوهما ضربا بأيديهم بالإضافة الي حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص
و شهد المجني عليه بأنه كان عائدا من الخارج وبحوزته عملة أجنية "دولارات" يريد تغييرها بعملة محلية وحصل تواصل فيما بينه وبين المتهم الثاني وأوهمه بأن لدية مكتب صرافة بمنطقة العراج بجوار كارفور -قسم البساتين – وبصحبته المجني عليه "محمد .ص"وتقابل معه وأستقل السيارة قيادته ثم فوجئ بسيارتين كيا سيراتوا والأخري ميكروباص هبط منها المتهمين وآخرون مجهولين في شكل رجال شرطة "مباحث" يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعلقون بملابسهم قيودا حديدية "كلابشات" واقتدوهما وأركبوهما السيارة الميكروباص وأستولوا علي المبالغ النقدية حوزته وهي عبارة عن 384 ألف جنيه مصري و 25 ألف دولار وحال سيرهم حاول الأستغاثة فتعدوا عليه ضربا بمقبض السلاح الناري علي رأسه وآخر هدده بالسلاح الأبيض "خنجر" ثم قاموا بفتح باب السيارة حال سيرها وألقوا به أرضا مما تسبب في حدوث إصابات بجسده.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البساتين جنايات القاهرة المجنی علیه أسلحة ناریة
إقرأ أيضاً:
ننشر أسباب الطعن لنقض حكم حبس عمر زهران عام لسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف لجلسة ١٨ يونيو للحكم
وحضر المستشار وحيد كيلاني والمستشار مرتضى منصور وقدما ذكرة بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
ودفع الدفاع ببطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب
ذلك أن الحكم الطعين إذ رفع لواء التأييد لقضاء محكمة الدرجة الاولى فيما قضت به لأسبابه دون أن يفطن لكون محكمة الدرجة الاولى قد جاء قضاءها قاصرا فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و ادلتها المستقى منها قضاءه بالإدانة و لم يبدى ثمة رد على ما ابداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع فقد جاء قضاءه باطلا لقصوره فى التسبيب مخالفاً بذلك نص المادتين 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الحكم الطعين قد أحال لحكم محكمة الدرجة الأولى وشـــــايعه فيــما ركن إليه من أسباب لإدانة الطاعن بما أورده بمدوناته بالاضافة في التسبيب من اقوال ومجريات للدعوى
وقد جاء بالحكم المطعون فيه بحصر اللفظ
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ١٢/١٠ / ٢٠٢٤ قضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ مع الزامة بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ أربعون الف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت مع الزامة بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنية اتعاب المحاماة .
وحيث أن الحكم لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بطريق الاستئناف بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ
١٠ / ١٢ / ۲۰۲٤ وحدد لنظرة جلسة
٢٥ / ١٢ / ۲۰۲٤ و بتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة معه محامان و اخر عن المهن السينمائية وطلبوا عدة طلبات و استخراج تصريحات و استعلامات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وحضر وكيل المدعية بالحق المدني و طلب تأييد الحكم المستأنف و استجابت لهم المحكمة وحيث تداول الاستئناف بالجلسة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ١/٨ / ٢٠٢٥
وبتلك الجلسة حضر المتهم من محبسة ومعه محامين و قدموا عدد ٤٣ حافظة مستندات طالعتها المحكمة و كذا عدد ٧ فلاشات الكترونيه ودفعوا ببطلان القبض والتفتيش والاستجواب و كذا عدم تطابق المسروقات مع بلاغ المجنى عليها و كذا بطلان اجراء الغاء الامر : بالأوجه الصادر من النيابة العامة الصدور بعد الميعاد و من غير النائب العام كما طلبا بتعديل القيد و الوصف بإلغاء مادة الاشتراك و كذا المادة ٣١٦ عقوبا وفقا لحكم محكمة أول درجة و كذا دفعا بحجية الأمر المقضي وفقا لنصوص المواد ٤٥٤، ٤٥٥ ، ٤٥٦ من قانون الإجراءات الجنائية وطلبوا البراءة.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.