أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حيثيات حكمها بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وانقضاء الدعوي لآخر بالوفاة بتهمة خطف مواطنين في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن عبد بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن واقعة الدعوي حسبما أستقرت في يقين المحكمة وأرتاح اليها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهمين قد سعوا وراء الكسب الحرام وعاثوا في الأرض فسادا فلم يرضوا بما قسم الله لهم من عيش حلال ولكنهم نذروا أنفسهم لجمع المال الحرام والعيش في كنفه وهاهم في هذه الواقعة يسلكون طريقهم متفقين مع شيطانهم علي تكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه مستغلين ضعاف النفوس ممن يريدون تغيير العملة الوطنية المحلية الجنية بعملة الدولار الأجنبي بعيدا عن الطرق الشرعية التي رسمتها الدولة ظنا منهم بازدياد سعره مستقبلا وقد لاقي ذلك قبولا لدي المجني عليه الأول "أبوبكر .

أ" الذي كان عائدا من الخارج "دولة خارج مصر" وفي حالة لتلك العملة المحلية حتي يستكمل مبلغ لشراء سيارة فتواصل مع المتهم الثاني عن طريق المواقع الاجتماعي "فيس بوك" والذي أبدي مساعدته مدعيا أن لديه مكتب صرافة واتفقا علي موعد بجوار مول كارفور المعادي فذهب اليه بسيارته الخاصة وبرفقته المجني عليه الثاني "محمد .ص" تقابل معه المتهم الثاني "مصطفي .ر" والذي سمي نفسه "كريم" والذي استقل معهما السيارة وطلب رؤية العملة الأجنبيبة "الدولار".

وأضافت الحيثيات أنه حينئذ أبصر أحد المتهمين يقف بالطريق وفي التو حضرت سيارة ماركة كيا سيراتو سوداء اللون قيادة المتهم الثالث "أيمن .ب" ثم فجأة توقفت سيارة ميكروباص ماركة تويوتا وهبط منها حوالي 8 أشخاص من بينهم المتهمين منهم اثنين يحملون أسلحة نارية طبنجات ومعهم قيود حديدية "كلبشات" وقاموا بانزاله من السيارة عنوة ومن قبله المجني عليه الثاني وأقتيادهم للسيارة الميكروباص تحت تهديد السلاح واهمين أياهما بأتصافهم بصفة رسمية كاذبة " مباحث شرطة " وقد بثوا الرعب في نفسهما ثم قاموا بتفتيش سيارة المجني عليه الأول والاستيلاء علي مبلغ 25 ألف دولار وساروا بالمجني عليه الأول بالسيارة الميكروباص وعندما حاول الأستغاثة تعدوا عليه بالضرب ثم قاموا بدفعه من السيارة علي الطريق فحدثت به اصابات وألتقي بالمجني عليه الثاني بعد أن تركه المتهمون


تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم "محمد .ر"،"مصطفي .ر"،"أيمن .ب"،"ياسر .ح"،"علي .ر"،"أحمد .ع" وكشف أمر الاحالة قيام المتهمين بخطف  وآخرين مجهولين المجني عليهما "أبو بكر. أ" ،"محمد .ص" بالتحايل بأن استدرجوهما بحيلة وهي تغير العملة قاصدين من ذلك أقصائهم بمنأي عن أعين ذويهم

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين و آخرين بسرقة المبالغ المالية المبينة قدرا بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه "أبوبكر .أ" بطريقة الأكراه الواقع عليه بالطريق العام بأن أشهروا في وجهه أسلحة نارية وبيضاء مما بث الرعب في نسفه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبالغ المالية

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين وآخرين قبضبوا واحتجزوا المجني عليهما "أبوبكر. أ" ،"محمد .ص" بدون أمر من أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة بأن أتصفوا بصفة كاذبة بكونهم أحد مأموري الضبط القضائي عذبوهما بدنيا بأن أوسعوهما ضربا بأيديهم بالإضافة الي حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص  

و شهد المجني عليه  بأنه كان عائدا من الخارج وبحوزته عملة أجنية "دولارات" يريد تغييرها بعملة محلية وحصل تواصل فيما بينه وبين المتهم الثاني وأوهمه بأن لدية مكتب صرافة بمنطقة العراج بجوار كارفور -قسم البساتين – وبصحبته المجني عليه "محمد .ص"وتقابل معه وأستقل السيارة قيادته ثم فوجئ بسيارتين كيا سيراتوا والأخري ميكروباص هبط منها المتهمين وآخرون مجهولين في شكل رجال شرطة "مباحث" يحملون أسلحة نارية وبيضاء ويعلقون بملابسهم قيودا حديدية "كلابشات" واقتدوهما وأركبوهما السيارة الميكروباص وأستولوا علي المبالغ النقدية حوزته وهي عبارة عن 384 ألف جنيه مصري و 25 ألف دولار وحال سيرهم حاول الأستغاثة فتعدوا عليه ضربا بمقبض السلاح الناري علي رأسه وآخر هدده بالسلاح الأبيض "خنجر" ثم قاموا بفتح باب السيارة حال سيرها وألقوا به أرضا مما تسبب في حدوث إصابات بجسده.
.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البساتين جنايات القاهرة المجنی علیه أسلحة ناریة

إقرأ أيضاً:

اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.


وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.

ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.

- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.

-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.

- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.

-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها،  إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.

وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .

حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية،  بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .

وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.

ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة،  لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.

كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .

وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.

وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الأسباب

بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.

حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم  صبري كامل جاب الله،  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.




مقالات مشابهة

  • المحكمة عن قضية الطفل ياسين: المتهم اعتدى عليه أكثر من مرة في دورات المياه
  • تعلن محكمة شمال الأمانة أن على المدعى عليه محمد علي غرومة الحضور إلى المحكمة
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المعتدى على الطفل ياسين
  • اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • طبيب عروس المنوفية: لم يوجد اثار دماء علي جسد المجني عليها.. ووالدة المتهم: الدكتور زقني من التوك توك
  • تعلن محكمة ذي السفال م/إب أن على المدعى عليه محمد الحداد الحضور الى المحكمة
  • تعلن محكمة الزيدية أن على المدعى عليه محمد عزي الحضور الى المحكمة
  • لتحريض الناخبين.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تجمع مواطنين أمام قسم الشرطة
  • ننشر حيثيات الإدارية العليا بإدراج المرشح وليد شوقي شاكر بجولة الإعادة بطلخا ونبروه