الشئون العربية بمجلس النواب: نعيش ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: نحن في ظروف صعبة والأسعار مرتفعة والمواطن يئن بشكل كبير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وتابع النائب: نتمنى من الحكومة أن تخفف العبء عن المواطن، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع.
وأشار إلى أن الحكومة عليها دور كبير في هذه المرحلة لضبط الأسواق، قائلا: الدكتور علي المصيلحي يبذل قصارى جهده من أجل توفير السلع للمواطنين، ونتمنى له التوفيق.
وأعلن النائب توافقه معه مشروع القانون في شأن تغليظ عقوبات احتكار السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس لجنة الشئون العربية النائب أحمد فؤاد أباظة مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يظهر اسمك في كشوف الناخبين بمجلس النواب؟ خطوات التصحيح وفقا للقانون
في خطوة تهدف إلى تعزيز شفافية العملية الانتخابية، وضمان عدم إهدار حق أي مواطن في المشاركة السياسية، نص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على إجراءات واضحة للطعن والتظلم حال عدم إدراج اسم الناخب في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق، أو وجود أخطاء في بياناته.
القانون يُنصف المواطن.. ويحاسب الإهمالووفقًا للمادة (19) من القانون، فإن لكل من توفرت فيه شروط الناخب ولم يُدرج اسمه، أو حدث خطأ في بياناته، الحق في التقدم بطلب تصحيح أو قيد إلى اللجنة المختصة، كما يحق لأي ناخب طلب قيد من أهمل قيده أو حذف من قُيّد بغير وجه حق.
وتُقدَّم هذه الطلبات كتابةً على مدار العام، وتقيد في سجل خاص لدى اللجنة، ويُمنح مقدم الطلب إيصالًا رسميًا يفيد استلامه.
لجنة قضائية لمراجعة القيد والفصل خلال أسبوعوبحسب المادة (20)، تُشكل لجنة قضائية للنظر في هذه الطلبات بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضيين، وتتولى البت في الطلب خلال أسبوع من تقديمه، مع إلزامها بإخطار صاحب الطلب بالقرار خلال ثلاثة أيام.
القضاء الإداري مفتوح للطعن دون رسوموفي حال رفض الطلب أو حذف الاسم، يحق للمواطن التقدم بطعن أمام محكمة القضاء الإداري المختصة دون رسوم، وفقًا للمادة (21).
وتنظر المحكمة هذه الطعون على وجه السرعة، وتُصدر حكمها بعد إخطار الأطراف المعنية بموعد الجلسة قبلها بخمسة أيام على الأقل.
ولضمان الجدية، نصّت المادة (22) على أن للمحكمة أن تقضي بغرامة من 100 إلى 1000 جنيه على من يُرفض طعنه، في حال ثبوت عدم جديته.