ما حكم من فطرأيام برمضان الماضي ولم يقض ما عليه حتى الآن؟ الأزهر يجيب
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أجاب مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية عن تساؤل قد ورد إليه من سيدة تتسائل عن أيام أفطرت أيامًا في رمضان الماضي ولم أقضها حتى الآن، ماذا أفعل إن دخل عليَّ رمضان ولم أصمها؟
جاء الرد كالأتي:- الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَىٰ آله وصَحْبِه ومَن والَاه.
وبعد؛ فمن أفطر في رمضان لعذرٍ، فعليه قضاء ما فاته من صيام بعد رمضان، متى تَمَكَّن من ذلك، قال الله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}.
[البقرة: 185]
والمرأة إذا أتاها الحيض في رمضان فإنها تفطر وجوبًا -ومثلها النُّفسَاء-، وتقضي ما فاتها بعد رمضان، وقبل دخول رمضان الذي يليه في أي وقت يصح صيامها فيه خلال العام، فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ». [متفق عليه]
فإذا أخرَّت المرأة القضاء حتى دخل عليها رمضان آخر، وكان التأخير لعذر من حَملٍ أو رضاع أو مرض؛ فإنه يجب عليها القضاء متى تمكنت من ذلك وزال عنها العذر، ولا شيء عليها سوى قضاء الأيام التي أفطرتها.
أما إذا أخرت القضاء بغير عذر حتى دخل عليها رمضان آخر فعليها القضاء اتفاقًا، واختلف الفقهاء، هل عليها مع القضاء عن كل يوم إطعام مسكين، أم لا؟! والواجب عليها هو القضاء فقط على المفتى به.
وينبغي على المرأة أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من رمضان متى استطاعت ذلك، إبراءً لذمتها، ووفاء بحق الله سبحانه.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونية صيام رمضان فطار رمضان الأزهر
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.