السومرية نيوز – محليات

أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء 12 مارس/اذار 2024، توضيحاً حول انسحاب القاضي عبد الرحمن زيباري.
المحكمة ذكرت في بيان في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط".



أعلن القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري، عضو المحكمة الاتحادية العليا والممثل لإقليم كردستان فيها، عن استقالته من عضوية المحكمة، معتبرا انه بعد 3 سنوات على اشغالي المنصب وجدت نفسي غير قادر على حماية حقوق كردستان. وقال زيباري، في كلمة تابعته السومرية نيوز، انه من خلال عملي ومتابعتي داخل المحكمة، وجدت نزعة في قرارات المحكمة الاتحادية نحو المركزية والابتعاد عن مبادئ واسس النظام الفيدرالي الاتحادي الذي اقره الدستور.

وأشار الى ان الدستور العراقي لعام 2005 يعتبر من الدساتير الجامدة، والتي حرص المشرعون والاباء المؤسسون له ان يكون تعديله خاضع لإجراءات معقدة، مبينا ان عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية واستمرار الية اخذ القرارات بالتصويت بالأغلبية جعل ممثلي كردستان وهما قاضيان فقط، عاجزين من تفادي اصدار قرارات تعتبر ماسة بحقوق الإقليم، مما جعل تمثيلهما للإقليم غير ذات قيمة حقيقية.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.

وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • ترامب ينتقد قرار المحكمة بشأن إلغاء الرسوم التجارية
  • رئاسة الجمهورية تصدر بيانًا بشأن الالتزام بالمكانة الدينية لدير سانت كاترين
  • كوجر: قرار المالية الاتحادية بشأن رواتب كوردستان غير مدروس
  • بعد المؤبد على الجاني.. قرار جديد من المحكمة بشأن الاعتداء على الطفل ياسين
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • شوبير يكشف عن واقعة مع نجله بشأن انسحاب الأهلي أمام الزمالك
  • «استئناف الإسماعيلية» تصدر حكم نهائي بشأن الأراضي المتنازع عليها بجنوب سيناء
  • رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
  • رسميا.. دار الإفتاء تصدر بيانا بشأن رؤية هلال ذي الحجة وموعد عيد الأضحى
  • بغداد تقاضي كردستان العراق بشأن عقود غاز مع شركتين أميركيتين