أبرزها توافر صفات النزاهة..شروط شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بقانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية شروط شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
تنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
الوظائف القيادية والإدارة الإشرافيةويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوظائف القيادية الإدارة الإشرافية قانون الخدمة المدنية التخصصات النادرة قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة ترفع الأجور وتدعم الموظفين.. تفاصيل موعد الصرف والقيمة
يتساءل الكثير من العاملين بالدولة عن موعد تطبيق وقيمة الزيادات المالية الجديدة بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون العلاوة الدورية، ومن المقرر أن تبدأ هذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة التحديات المعيشية.
موعد صرف العلاوة الدوريةتبدأ الزيادات اعتبارًا من أول يوليو 2025، وتشمل:
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
إلى جانب العلاوات، أُقرّت زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية ثابتة تبلغ 700 جنيه شهريًا، تبدأ من يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥%وتقرر علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
حد أدنى 150 جنيهًا شهريًاوطبقا لنص القانون، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.