ماهي إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية وفقا لقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أوجب أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده فيما يلى:
واشترط القانون أن يكون النموذج مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وأجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر، إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.
الجدير بالذكر ان القانون يهدف لتنظيم ممارسة العمل الأهلي فى مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
هل للزوج الحق فى استبدال شقة الحاضنة بأخرى أقل قيمة.. القانون يجيب
القانون فرض على الزوج أن يهيئ لصغاره من زوجته أو مطلقته المسكن المستقل المناسب، ويحق للحضانة أن تشغله بقرار تمكين شقة زوجية إذا كانت تمتلك أطفال، وذلك بأن تقوم بتحرير محضر تمكين من مسكن الزوجية فى القسم بموجب طرد الزوج لها من شقة الزوجية التمليك أو المشترك فى بيت العائلة، وفى حال إذا كانت شقة الزوجية إيجار بالمطالبة بأجر السكن بدل المطالبة بتمكين شقة الزوجية.
كما أن للزوجين مشاركة -المسكن- إذا كانت الزيجة مازالت قائمة، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز شروط تمكين الزوجة من مسكن الحضانة وهل يجوز استبداله من قبل الزوج، وهل إذا تم استبداله هل يفرض أن يكون بنفس القيمة المالية لمسكن الزوجية .
- الزواج يترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية، والمسكن هو -المكان الذى يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه-، وللزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها إذا لم تتزوج.
- يحق للزوجة الحصول على مسكن الزوجية إذا كانت الحاضنة للأطفال، أو إذا كانت الزوجة قد طردت من المسكن، أو إذا لم يكن للزوج مسكن آخر.
- التمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
-عند نشوب الخلافات أو" الطلاق" تحصل الزوجة عليه إما منفردة أو مشترك مع الزوج أو يسقط حقها فيه حسب الموقف القانونى لها.
- إذا رغب الزوج بالتمكين بشكل مشترك مع الحاضنة للمسكن يجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان فى الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.
إصدار قرار من رئيس النيابة بالتمكين للزوجة بعد الاطلاع على الأدلة وإعلان الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار القرار على يد محضرين.
- للزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة.
- ويمكن للزوج عرض مسكن بديل للزوجة مناسبا وأن يكون مستقلا ولا يشترك معها فيه أحد وأن يكون آمنا، وفي نفس المستوى الاجتماعي للمسكن القديم ولا يشترط أن يكون بنفس القيمة المالية.
- من شروط المسكن البديل أن يكون موجود بالفعل وتم عرضه في المحكمة ويكون ذلك بإجراءات عمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة على يد محضر ثم إقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة.
مشاركة