نقض الاتفاق العشائري وأخذ ثأره في وضح النهار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نشرت صحيفة "القضاء" بعددها الصادر، اليوم الاحد (31 آذار 2024)، تفاصيل جريمة قتل بعنوان "نقض الاتفاق العشائري وأخذ ثأره في وضح النهار".
وبينت الصحيفة بالتفاصيل أنه "في نهار العشرين من أيلول في العام الماضي، ورد نداء من السيطرة المركزية بوجود حادث إطلاق نار في أحد الشوارع التجارية لمحافظة كربلاء على رجل وابنه كانوا يتجولون برفقة عائلتهم بين المحال لغرض التبضع".
واضافت "وعلى الفور تمكن فريق عمل من اقسام قيادة شرطة كربلاء من جمع المعلومات وتمت مداهمة الأماكن التي يتواجدون فيها والقبض على أحد الجناة في اليوم التالي مباشرة".
وتابعت "وبعد مواجهته بالأدلة اعترف صراحة قيامه بعملية إطلاق النار على المصابين وتم توقيفه وفق مادة الاتهام لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل وفق القانون".
نقض الاتفاق
واشارت الى أن "المحكمة اطلعت على كافة محاضر اوراق الدعوى وتمت تلاوتها في جلسات المحاكمة وعند تدوين أقوال المتهم الماثل أمام هذه المحكمة في التحقيق وأمام هذه المحكمة فقد أقر بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب (ح) بالترصد والمتابعة بعد ملاحقة المجني عليه، وولده لغرض قتلهما انتقامًا لقتل شقيقه قبل سنتين على الرغم من استلامه الدية من قبل ذوي المجني عليه، الا انه نقض الاتفاق بين العشيرتين ونفذ جريمته".
وبينت أنه "قام بسرد تفاصيل الجريمة والتخطيط لها حيث حضر إلى محل الحادث بواسطة دراجة نارية يقودها المتهم الهارب إلى المكان الذي فيه المجني عليه مع أفراد عائلته (مركز التسوق)"، مشيرة الى انه "كان يحمل المسدس ويخفيه تحت ملابسه منتظرا إياهم أمام احد محال بيع الملابس وعند خروجهما قام بإخراج المسدس وسحب الأقسام وإطلاق عدة إطلاقات نارية باتجاههما ثم قام برمي إطلاقة على صدر المجني عليه وبعد هروبهم قامت زوجة المجني عليه وابنته بملاحقته وحاولتا الإمساك به إلا انه قام بإلاطلاق على الأرض لتخويفهما وتمكن من الهروب والصعود مع المتهم الهارب بدراجة نارية".
كشف الدلالة
واكدت أن "المحكمة اطلعت على محضر كشف الدلالة للمتهم الذي وصف فيه كيفية حضوره إلى محل تواجد المجني عليه وولده ومتابعته والترصد له عند خروجه وإطلاق النار عليهما وقتل المجني عليه وإصابة ولده بالحادث وجاء مطابقا للاعتراف وإن المتهم أيد اعترافه بقتل المجني عليه وولده".
ونوهت بأن "محكمة الجنايات تؤيد قيام المتهم مشتركًا مع متهم اخر هارب بحادث قتل المجني عليه والشروع بقتل ولده باطلاق النار عليه مع سبق الإصرار والترصد وبدوافع انتقامية لوجود خلافات سابقة وذلك من خلال إقرار المتهم في هذه القضية تحقيقًا ومحاكمة بالجريمة ، وتعزز بمحضر كشف الدلالة الذي جاء مطابقا للحقيقة والواقع واقرار المتهم بالجريمة بدافع الثأر".
قتل مع سبق الاصرار
ولفتت الى "تطابقت تلك الاعترافات مع أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي المجني عليه وأقوال المصاب ومحاضر وأوراق الدعوى منها محاضر الكشف على محل الحادث والكشف على الجثة والتقرير التشريحي لجثة المجني عليه والتقارير الطبية لولده المصاب الأولية والنهائية ومحاضر ضبط الأسلحة ونتيجة فحصها ومحضر تفريغ قرص كاميرت المراقبة التي ايدت حضور المتهم إلى محل الحادث، وارتكاب الجريمة كلها ادلة كافية ومقنعة لتجريم المتهم عن التهمتين الموجهتين له الأولى والثانية وبالاشتراك مع متهمين مفرقة قضيتهم، وقررت المحكمة تجريمهه والحكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت وفق احكام المادة 1/1/406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 وذلك عن التهمة الأولى عن حادث قتل المجني عليه الاب والحكم الثاني بالسجن المؤبد وفق احكام المادة 31/1/1/406 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 عن التهمة الثانية وهي حادثة الشروع بقتل ابن المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قتل المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.