شيخ الأزهر: ما يحدث في غزة له حكمة لا يعلمها إلا الله
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن المصائب وكل ما يحدث الآن من حروب، ظاهرها إهانة ولكن قد يكون باطنها فيه خير، وذلك لحكمة إلهية قد تخفى علينا.
الإمام أحمد الطيب يهنئ مديرة مرصد الأزهر على تكريم الرئيس لها في يوم المرأة شيخ الأزهر: "البر" من أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة والإجماع
وأجاب الطيب خلال برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الناس"، اليوم الأحد، إذا كان "البر" يعني إكرام الله وإعزازه أولياءه، كيف نفهم ما يفعله السفهاء والظلمة بعباد الله من تنكيل وقتل وتعذيب كما نرى في غزة على سبيل المثال؟"، قائلا: "هذا ليس معناه أن الله، وحاشاه تعالى ذلك، كأنه تخلى عن إكرامهم، فالمسألة ليست هكذا، بل لأننا فهمنا هذه الإهانة من وجهة نظرنا البشرية القاصرة".
وأوضح أنه من المفروض أن ننظر بعينين، فالفعل يكون إهانة حين يكون ظاهره وباطنه واحد، بمعنى إهانة في الظاهر وإهانة في الباطن، وكذلك يكون إهانة حينما يكون مبدؤه ومنتهاه ومآله إهانه، ونتيجته جاءت أيضا في سياق الإهانة.
وواصل الطيب أن ما يحدث مع عباده المؤمنين في غزة، فهو يدخل في باب الابتلاء، لأن ظاهره إهانة لكن باطنه يختلف أشد الاختلاف، فهو لحكمة يعلمها الله.
وأكمل أن الإهانة في الشكل، أما المضمون فهو ليس إهانة يدخل في باب المحنة التي تعقبها منحة، إيمانا بقوله تعالى "إن مع العسر يسرا" فاليسر هو المآل، مبينا أن كل ما نراه ونظنه شرا فهو كله خير، فالله سبحانه وتعالى يريد دائما الخير، وهو تعالى إذا أراد الشر فلما يتضمنه من خير، لأنه لا يظلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر أحمد الطيب الأزهر الشريف شيخ الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح كيفية توزيع الأضحية في عيد الأضحى.. 3 أجزاء متساوية
كيفية توزيع الأضحية من الأمور التي تهم كثير من الناس مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2024، إذ يبدأ المسلمون في الإعداد للأضحية التي ينون التضحية بها في هذه الأيام المباركة، لأن الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».
كيفية توزيع الأضحيةوأجابت دار الإفتاء عن كيفية توزيع الأضحية، في فتوى لها، بأنّ الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: «ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء»، مضيفة أنّ للمضحي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاء وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجلد أجرة للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.
وعن كيفية توزيع الأضحية، قالت «الإفتاء» إنّ الكمال أَنْ يَأْكُلَ المضحِّي الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا»، وقد صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «ويُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ».
التصدق بشيء من الأضحيةوأضافت «الإفتاء» خلال إجابتها عن سؤال كيفية توزيع الأضحية، أنه من المقرر شرعًا أن تَصَرُّف المضحي في أضحيته مقيد إما بأن يُطْعِمَ غيره، وإما أن يَطْعَمَ هو من أضحيته، وله كذلك أن يتصدق بجلدها أو أن ينتفع به بنفسه؛ قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: 36]. ولهذا قرر جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة حرمة بيع شيء من الأضحية، مضيفة أنه يحرم بيع أو دفن أو طرح رؤوس الأضاحي وأرجلها في المهملات، ما دامت صالحة للاستعمال.
وتابعت دار الإفتاء المصرية، خلال فتواها عن كيفية توزيع الأضحية أنّ الأضحية شرعت لشكر لله تعالى على نعمه، ومن تمام ذلك مراعاة مقاصدها وأحكامها، ومن مقاصدها إراقة الدماء، وقد قيد الشرع ذلك بوقتٍ لا تجزئ الأضحية إلا فيه، وهو من بعد صلاة العيد حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾، كما أن من مقاصدها التوزيع من لحومها على الفقراء والمساكين؛ قال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ [الحج: 28]، ولم يقيد الشرع الشريف هذا التوزيع بوقت معين، بل جعل الأمر في ذلك راجعًا لمصلحة الفقراء؛ ولأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث للحاجة لذلك، ثم نسخ الحكم عندما زالت الحاجة.