هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لشخص عنده مسكن كبير وليس معه مال
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية أنه يجوز لك شرعا أن تعطي جارك من الزكاة؛ حتى وإن كان مسكنا كبيرا ما دام محتاجا، وليس عنده ما يكفيه من حاجاته الأصلية من طعام أو دواء أو كساء أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
وأضاف عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، قائلا: الغرض من الزكاة في الشريعة الإسلامية هو سد حاجة ذوي الحاجات، وتحقيق التعاون بين أفراد المجتمع؛ بحيث لا يوجد من هو في أشد حالات الحاجة، ولا يجد ما يسد به حاجته من طعام أو دواء أو كساء أو غير هذا مما يحتاجه الإنسان.
ومن المقرر أن الإسلام قد حصرها فيمن يستحقون، وليس الغني منهم، وأصحاب الأملاك من القصور أو غيرها معدودون من جملة الأغنياء؛ فإذا وجد غني قد ذهب ماله مع بقاء شيء من ممتلكاته؛ كنحو قصر -كما هو وارد في هذا السؤال يعني مسكنا كبيرا- فإنه في هذه الحالة فقير يد؛ أي: لا مال له، فهو من جملة المحتاجين، ولا يمنع كونه محتاجا أنه مالك لقصر أو غيره؛ لأنه ليس عنده ما يكفيه، وقد وسعته رحمة الإسلام، فلم يكلف بيع قصره هذا لسد حاجته، إنما هو في حال يلزم معها مراعاة المجتمع له؛ ولذا فقد أباح له الفقهاء أن يأخذ من الزكاة لحاجته إلى ذلك، ولأن الحال التي هو عليها تجعله يوصف بكونه فقيرا أو مسكينا حتى وإن كان له عقار باهظ الثمن؛ فقد جاء في "مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر" (1/ 223، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ولا) تدفع (إلى غني) خلافا للشافعي في أغنياء الغزاة إذا لم يكن لهم شيء في الديوان ولم يأخذوا من الفيء (يملك نصابا من أي مال كان)، سواء كان من النقود أو السوائم أو العروض، وهو فاضل عن حوائجه الأصلية؛ كالدين في النقود، والاحتياج في الاستعمال في أمر المعاش في غيرها بلا اشتراط النماء، حتى لو كان له كتاب مكرر يحسب أحدهما من النصاب، ولو كان له داران يسكن في إحداهما ولا يسكن في الأخرى، تعتبر قيمة الثانية، سواء يؤجرها أو لا].
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز أن تعطي جارك الذي يملك قصرًا -أي مسكنًا كبيرًا- ويسكن فيه من أموال الزكاة ما دام محتاجًا، وليس عنده ما يَفِي بحاجته الأصلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر مفتى الجمهورية
إقرأ أيضاً:
فضل ركن الإسلام الأعظم.. علي جمعة يوضحه
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأمة اجتمعت سلفًا وخلفًا، شرقًا وغربًا، على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة، وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة، وأن منكره يكفر.
وأضاف جمعة، فى منشور له عبر صفحته لرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه قد اختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أن الحج يجب على الفور (بمعنى فور الاستطاعة) وهو الأولى، وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي، ذلك بالنسبة لحكمه، أما فضله فكثير نبينه فيما يلي:
فضل الحج:يقول الله تعالى: (وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيرَ)، وقد كثرت النصوص النبوية الشريفة في فضل الحج وعظيم ثوابه، نذكر من ذلك على سبيل المثال، ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) [رواه مسلم] .
وكذلك ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: (ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة) [مسلم، والنسائي] ، وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال : (الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم) [ابن ماجة والبيهقي في الشعب] وعنه أيضا: (أن رسول الله ﷺ سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، قيل: ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور) [البخاري ومسلم].
وللحج أحكام وهيئات وغير ذلك من الأمور الفقهية التي ليس هذا مقام ذكرها لطولها، وبهذا يكون الجزء الأول من إجابة النبي ﷺ عن سؤال سيدنا معاذ رضي الله عنه تمت.