«تضامن النواب» ترفض استحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي مشروع قانون مقدم من النائب نبيل عسكر و(60) نائباً (أكثر من عشرة عدد أعضاء المجلس) باستحداث مادة بقانون العقوبات تتضمن تجريم عقوق الوالدين ويحدد عقوبات رادعة ضد مرتكبي الجريمة، وذلك وسط حضور ممثلين عن وزارة التضامن والعدل، معلنا رفض مشروع القانون نظرا لصدور قانون رعاية حقوق المسنين الذي يتضمن ذات القانون.
وقال النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه يرفض أن تكون العلاقات العائلية إلى عقابية، مطالبا إعادة النظر في مشروع النظر وخاصة مع صدور قانون حقوق المسنين .
وأضاف عبد الهادي، أن الهدف من مشروع القانون نبيل ولا يختلف عليه أحد، كما أن النائب نبيل عسكر مقدم مشروع القانون حدد طلباته بوضوح، وتتمثل في رعاية الوالدين وإيجاد عقوبات حال تعرض الوالدين المسنين لأي عقوق، لكن بعد صدور القانون رعاية حقوق المسنين يتبين أن هناك بابا كاملا في القانون غطي هذه الجزئية".
وأوضح القصبي أن قانون حقوق المسنين يعمل علي توفير الرعاية الكاملة في حق المسن، وتضمن العديد من المزايا على وجه التحديد والدقة لحقوق المسنين الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يعمل على رفع الوعي المجتمعي لحقوق المسنين وتمكينهم في تيسير الشئون العامة.
ومن جانبة أيد النائب عبد الله الشيخ مشروع القانون لكنه اعترض أن تكون العقوبة السجن، مطالبا أن تكون العقوبة بالحبس فقط لافتا إلى أنه يخشي من فكرة تغليظ العقوبة مما ينعكس بالسلب علي الوالدين.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: "لقد ظهرت قضايا وأنواع وأشكال عقوق الوالدين فى الفترة الأخيرة بشكل كبير فى المحاكم الجزئية وغيرهم الكثير من محاكم الأحداث حيث وصلت عدد القضايا فى كل شهر إلى مائة وعشرين قضية، مما يعتبر رقمًا كبيرًا جدا، وهو مؤشر قوى على وجود خلل واضح فى الطرق التربوية التى تتبع فى العديد من الأسر، مما أدى إلى عدم تأسيس الأطفال على المثل العليا التي تجعلهم سويين بالشكل الطبيعى، والمعاملات السيئة من الأبناء للآباء والأمهات مثل التلفظ بما لا يليق بهم، والاستعلاء وترهيب الوالدين من خلال التهديد والتخويف، وعدم العناية بالوالدين عند مرضهم وإهمالهم، وطرد الأب والأم من مسكنهم".
كما نص مشروع القانون يتمثل فى إضافة نص مادة لقانون العقوبات تنص على: "كل من سب أحد والديه أو هان أحداهما أو هجرهما أو أحدث بأحد والديه جرحا أو ضربا يعاقب بالسجن من 3 سنوات الى خمس سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات إذا عادوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى".
كما يتضمن مشروع القانون على تشديد العقوبات على أن من يسب والديه أو يتركهم أو يضربهم، وحيث إن الأديان السماوية أعطت الأب والأم حقوقا ولا بد من الحفاظ عليهم وحمايتهم بالقانون أمام المشروع خاصة أن التشريعات تكون بشكل عام فالهدف من هذا القانون القضاء على الجرائم بحق الآباء والأمهات".
كما نص مشروع القانون على عقوبات حال التنمر من الأبناء على الآباء، إذ ينص علي :"التنمر ايضا هنا احدى عقوق الوالدين طبقا للمادة 309 مكررا ب من قانون العقوبات والمضافة بالقانون رقم 189 لسنة 2020 لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر حيث يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة الجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو حالة يعتقد الجانى انها تسئ للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع سخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعى ويعاقب المتنمر مدة لا تقل عن 6 أشهر و بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 100 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين اذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من اصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو خادما لدى الجانى، أما اذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة , وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى و الأقصى.
ونص مشروع القانون على أن العقوبة تنقضي بالتنازل عن الشكوى، مضيفا :" وذلك لأن العنف داخل الأسرة أمرا عائليا بحتا و لا يتم التبليغ عن معظم حالاته و القانون المصري لم يحدد فى مواده اى نص يجرم العنف داخل الأسرة, ولكنه استغنى عن ذلك بنصوص مواد الإعتداء والضرب و العاهة المستديمة و السب و القذف و التشهير و ذلك فى وجود شهود أو اذا بلغ المعتدى عليه-بنفسه بشكواه –فى حالة الاعتداء عليه- وترك الأمر للقواعد العامة في اتيان جرائم السب و القذف و الضرب و لتعذيب معتمدا فى إنزال العقاب على الضمير القضائي و دوره فى التصدي لهؤلاء الأبناء الظالمين أنفسهم قبل والديهم بان كان القضاء يوقع عليهم الحد الأقصى لأي جريمة من هذه الجرائم إن كان المجني عليه هو والد المتهم أو والدته على أن يعفى من العقاب من أقدم على هذه الأفعال المسيئة إذا تنازل الأب و الأم عن الشكوى بناء على شكوى المتضرر بالعقوبة المنصوص عليها بالقانون".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون العقوبات عقوق الوالدین مشروع القانون حقوق المسنین لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجًا صريحًا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.
رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف “المغاوري”، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان واضحًا ومتحدثًا عن القيمة الإيجارية وألزم بمعالجة تشريعية لهذه الجزئية فقط ولم يتطرق إلى الإخلاء الذي تضمنه مشروع قانون الحكومة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن البرلمان وحده هو الذي يمكنه أن يتوسع على حكم المحكمة الدستورية إذا كان هو من سيضع مشروع القانون، متابعًا: “أما وأن مشروع القانون مقدم من الحكومة، فكان يجب عليها أن تلتزم بالنص الوارد بحكم المحكمة الدستورية العليا”.
واعترض النائب على إخلاء شقق الإيجار القديم الوارد بنص المادة 5 من مشروع قانون الحكومة والتي تنص على أنه: “تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.
اعتراض على زيادة الإيجار القديم 15 %كما طالب النائب بمراجعة المادة الخاصة بزيادة القيمة الإيجارية، حيث تنص على أنه: عتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
فيما نصت المادة (3) من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه:اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ومن المقرر أن تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن الإيجار القديم خلال الأيام المقبلة.