الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أفكار متطرفة قانون العقوبات الفتنة التحقير إثارة الفتنة
إقرأ أيضاً:
حبس شخص انتحل صفة طبيب تجميل بالقاهرة وإغلاق جميع عياداته
قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس المتهم بانتحال صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" في القاهرة.
وزارة الداخلية تضبط المتهم
وأعلنت وزارة الداخلية ، أنه فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب تلك الأنشطة الإجرامية ، وكذا مروجيها بمواقع التواصل الإجتماعى .
فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (عنصر جنائى – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم ، من خلال إيهامهم بقدرته على إستثمار مدخراتهم فى مجال تجارة الأدوية والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى والتهرب منهم عقب ذلك، وكذا إنتحاله صفة طبيب وإدارته عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالقاهرة ، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهدافه وضبطه .. وبحوزته (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر – عدد من عبوات الفارغة لتعبئة الأدوية – عدد من الملصقات مدون عليها علامات تجارية مختلفة ) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية ، وأقر بإستخدامه لذات الأسلوب فى (10) وقائع بمختلف المحافظات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة المشار إليها.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أن: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".