الجبهة الشعبية تنفي صدور أي بيان حول مؤتمر روما
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، مساء اليوم السبت تموز 2024 ، صدور أي بيان منسوب لمصدر مسؤول في الجبهة حول مؤتمر روما الذي عقد في إيطاليا.
نص بيان الجبهة الشعبية حول مؤتمر رومابيان نفي صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
تنفي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جملةً وتفصيلًا صدور أي بيان منسوب لمصدر مسؤول في الجبهة حول مؤتمر روما التطبيعي.
كما وتؤكد أن هذا البيان المزعوم لا يُعّبر عن مبادئها ولا يتوافق مع لغتها، ومع تعاملها مع أي مسألة أو تجاوزات وطنية.
ومع تشديد الجبهة على موقفها الثابت والراسخ برفض أي مؤتمرات تطبيعية مع الاحتلال، إلا أنها بالوقت ذاته ترفض لغة التحريض والتشويه لأي شخصية وطنية، وأن أي قضية أو تجاوز ما يجب أن يتم الإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه، دون الإضرار بالعلاقات الوطنية، وحتى لا يتم استغلاله من بعض الأطراف المشبوهة.
تؤكد الجبهة أن جهات مشبوهة تقف وراء نشر مثل هذه البيانات بهدف ضرب العلاقات الوطنية والإضرار بوحدة الصف الفلسطيني.
وتدعو الجبهة إلى توخي الدقة واستقاء مواقفها من مصادرها الرسمية فقط.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
6يوليو/تموز-2024
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین حول مؤتمر روما
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار البرلمان.. القانون الجديد يلزم بإعادة نظر الدعوى حال صدور حكم غيابي
أوجب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على المتهم في جنحة أن يحضر بشخصه، أو بمحام عنه موكل، وإذا لم يكن له محام في الجنح التي يجوز الحبس فيها، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوتنص المادة (235) على أنه إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور بشخصه أو لم يحضر وكيل عنه جاز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه أو على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة (71) من هذا القانون.
وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره ، فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف هو أو وكيله عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً، فإذا لم يحضر هو أو وكيله دون مبرر تقبله المحكمة يعتبر الحكم حضورياً.
الأحكام الحضوريةوتنص مادة (236) على أنه يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو إذا حضر أيا من الجلسات ثم تخلف هو أو وكيله عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً تقبله المحكمة.
والمادة (237) إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون تؤجل المحكمة الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
وتنص مادة (238) على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المواد 235، 234، 237 من هذا القانون التي يعتبر فيها الحكم حضورياً يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
وتنص المادة (239) على أنه إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.