يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024

المستقلة/- أعلن الإطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات. جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي 198 الذي عقده الإطار التنسيقي في مكتب السيد نوري المالكي اليوم الاثنين 29-7-2024.

وأكد الإطار التنسيقي في بيان له أن قانون الأحوال الشخصية المقترح جاء لتنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، دون أن يلغي القانون النافذ.

وأوضح أن مشروع القانون يعكس احترام تنوع المعتقدات الدينية والمذهبية في العراق، مشيراً إلى أن التعديلات المزمع إجراؤها تأتي انسجاماً مع الدستور الذي يضمن حرية الاختيار للعراقيين بما لا يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية وأسس الديمقراطية.

كما شدد الإطار التنسيقي على أهمية المضي قدماً في القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب، داعياً جميع الأطراف إلى مناقشة التعديلات بروح منفتحة وبناءة تضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز العدالة والمساواة في الأحوال الشخصية، وتحقيق توافق وطني حولها.

وأضاف البيان أن الإطار التنسيقي ملتزم بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المعتقد والتعبير، موضحاً أن القانون المقترح لا يسعى إلى فرض أي تغييرات قسرية على المواطنين، بل يهدف إلى تحسين النظام القانوني بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.

واختتم الإطار التنسيقي بيانه بتأكيده على ضرورة توخي الحذر في تناول القضايا الحساسة التي تمس المجتمع، داعياً وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية بعيداً عن التضليل والتحريف.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة الإطار التنسیقی

إقرأ أيضاً:

الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، فتوي قضائية ، تضمنت الحق للمجلس الأعلي للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.

إحالة 3 عاطلين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدر وسلاح بالوايليحجز نظر دعوى متجمد نفقة جديدة تلاحق إبراهيم سعيد بـ 150 ألف جنيه

وأكدت الفتوي ، حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .

وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.

وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

طباعة شارك الجمعية العمومية الفتوي والتشريع مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • نائب إطاري:زعماء الاطار مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي
  • انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟
  • مهازل لا تصدق من الإطار التنسيقي : كل عراقي المفروض يأخذ تحية للجمهورية الايرانية الاسلامية
  • مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
  • الإطار التنسيقي.. محاولة أخيرة لإنعاش قانوني الحشد والبطاقات الحمراء
  • 5 آلاف مكافأة وعودة للوظيفة بعد انتهاء المدة.. حقوق النواب وفق القانون
  • الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025
  • منح المرشحين لانتخابات النواب بيانات الناخبين مقابل 500 جنيه| تفاصيل