الإطار التنسيقي يدعو مجلس النواب للإسراع في إقرار قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
يوليو 30, 2024آخر تحديث: يوليو 30, 2024
المستقلة/- أعلن الإطار التنسيقي موقفه الصريح من قانون الأحوال الشخصية وأهم المفردات التي أثيرت حولها الشبهات. جاء ذلك في الاجتماع الاعتيادي 198 الذي عقده الإطار التنسيقي في مكتب السيد نوري المالكي اليوم الاثنين 29-7-2024.
وأكد الإطار التنسيقي في بيان له أن قانون الأحوال الشخصية المقترح جاء لتنظيم الأمور المتعلقة بالأحوال الخاصة بكل مذهب أو دين، دون أن يلغي القانون النافذ.
كما شدد الإطار التنسيقي على أهمية المضي قدماً في القراءة الأولى لمشروع القانون في مجلس النواب، داعياً جميع الأطراف إلى مناقشة التعديلات بروح منفتحة وبناءة تضمن حقوق جميع المواطنين. وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تعزيز العدالة والمساواة في الأحوال الشخصية، وتحقيق توافق وطني حولها.
وأضاف البيان أن الإطار التنسيقي ملتزم بالدفاع عن حقوق المواطنين وحماية المبادئ الدستورية التي تضمن حرية المعتقد والتعبير، موضحاً أن القانون المقترح لا يسعى إلى فرض أي تغييرات قسرية على المواطنين، بل يهدف إلى تحسين النظام القانوني بما يتماشى مع تطلعات المجتمع.
واختتم الإطار التنسيقي بيانه بتأكيده على ضرورة توخي الحذر في تناول القضايا الحساسة التي تمس المجتمع، داعياً وسائل الإعلام إلى نقل المعلومات بدقة وموضوعية بعيداً عن التضليل والتحريف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة الإطار التنسیقی
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، فتوي قضائية ، تضمنت الحق للمجلس الأعلي للأثار في إزالة أيّ مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
وأكدت الفتوي ، حظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أيّ نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنت المادة (17) المستبدلة بموجب القانون رقم (91) لسنة 2018 على أن: يُصدر الوزير أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدي على أيّ موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأيّ تعدٍّ على أيّ موقع أو عقار أثرى بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة .
وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
وانتهت الفتوي الي أن جميع المبالغ التي تُستحق للمجلس تطبيقًا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.