رئيس مياه الفيوم: الانتهاء من إصلاح الطلمبات بخزان ورافع قصر الجبالى وعودة تشغيل الخدمة مرة أخرى لقرى مركز يوسف الصديق
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والإصلاحات للطلمبات المعطلة وإعادة تشغيل رافع وخزان قصر الجبالى والذى يبلغ سعته التخزينية نحو 4 آلاف متر مكعب وانتظام الخدمه مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس سامى كامل رئيس قطاع المياه والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي الصحى والمهندسة عفاف فكرى مدير عام المشروعات والمهندس جمعة على مدير عام المحطات.
وأضاف أن الحلول والمقترحات المتعلقة بأعمال الصيانة والإصلاحات تستلزم وقتا وجهدا كبيرا من أجل التغلب عليها مع توفير الشركة للبدائل المناسبة حتى لا يتأثر المواطن بعدم وجود الخدمة وأن العديد من المشاكل أثرت على تعطل الطلمبات تم حلها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية حتى تم الانتهاء منها وتشغيل الرافع والخزان مرة أخرى وضخ مياه الشرب النقية لكل قرى وعزب مركز يوسف الصديق.
وأشار رئيس الشركة أن جميع محطات وروافع وخزانات مياه الشرب تعمل بكامل طاقتها خاصة في مثل هذه التوقيتات الشديدة الحرارة والاستهلاكات المرتفعة لمياه الشرب مما يضع على عاتق الجميع الحفاظ على كل نقطه مياه من الاهدار والتصدى بكل حزم لكل من يقوم بسرقة مياه الشرب لرى الأراضي الزراعية أو رشها فى الشوارع واستخدامها في غير الاغراض المخصصة لها.
مياه الفيوم تدعم قطاع الصرف الصحي بسيارات جديدة IMG-20240806-WA0170 IMG-20240806-WA0167 IMG-20240806-WA0168 IMG-20240806-WA0169 IMG-20240806-WA0166
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مياه الفيوم خزان مياه الشرب الصرف الصحي میاه الشرب IMG 20240806
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.