جيش الاحتلال يضاعف عدد الطائرات بدون طيار استعدادا لرد حزب الله
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه كجزء من الاستعدادات لرد حزب الله المتوقع على اغتيال القيادي الكبير، فؤاد شكر، ضاعف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد الطائرات بدون طيار في سماء لبنان، من أجل الكشف في الوقت الحقيقي عن محاولات إطلاق الصواريخ.
وفي وقت سابق، أشارت تقديرات إسرائيلية إلى أن حزب الله مصمم على تنفيذ هجومه ضد إسرائيل في الأيام المقبلة - ولن يغير خططه.
وبحسب تقرير يديعوت أحرونوت، فإن التقييم الإسرائيلي هو أن حزب الله ليس لديه خلاف حول ضرورة الرد على اغتيال فؤاد شكر في بيروت، وهذا على النقيض من إيران التي تتناقش حول كيفية الرد خوفاً من تصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية.
وقال مسئول برلماني في حزب الله، الجمعة الماضي، إنه مهما كانت النتيجة التي ستصل إليها المفاوضات، فإنها لن تنطبق على الرد على اعتداء الضاحية في بيروت، هذه مسألة أخرى.
ورغم ذلك، أفادت قناة الجديد اللبنانية، الليلة الماضية، أن مسئولين عرباً اتصلوا بحزب الله وضغطوا عليه لتأجيل الهجوم المخطط له إلى ما بعد القمة المقرر عقدها في 15 أغسطس المقبل، وذلك لمنع وصول الوضع الذي يتهم فيه حزب الله بالضلوع في الهجوم.
تعطيل المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار كما دعوا حزب الله إلى تخفيف شدة الرد حتى لا يمنح إسرائيل ذريعة لتوسيع الحرب.
اقرأ أيضاًوزير لبنانى يتوقع نزوح مليون مواطن حال شنت إسرائيل عدوانا على بلاده
إعلام إسرائيلي: إخلاء مخيم جنين من سكانه أصبح أمرا ضروريا
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: نتنياهو يعمل على تصعيد الوضع بدلًا من التوصل لاتفاق لتبادل ذوينا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل حزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي الطائرات بدون طيار إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي فؤاد شكر حزب الله
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.