محافظ قنا: تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي الأحدث على مستوي الصعيد خلال أسابيع قليلة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، مركز علاج الأورام بمدينة قنا، لمتابعة منظومة العمل، وآلية تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالجودة المطلوبة للمواطنين، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، وسبد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، الدكتور أحمد جمال مدير مركز أورام قنا.
يأتي ذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التنمية المحلية، بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.
حيث حرص محافظ قنا، على تفقد بعض العيادات وأقسام العلاج المختلفة، والأشعة التشخيصية، كما حرص على لقاء بعض المرضى والمترددين على المركز، لمعرفة مدى رضاهم من مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم داخل المركز، لافتًا إلى تقديم كامل الدعم للعمل على رفع مستوى كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمركز، وتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن المركز بصدد الإنتهاء من كافة التجهيزات الخاصة لبدء تشغيل جهاز العلاج الإشعاعي خلال أسابيع قليلة لأول مرة في محافظة قنا، وهو الأحدث على مستوى الصعيد، مما يساهم بشكل كبير في تخفيف العبء على المرضى وتوفير كافة احتياجاتهم وتخفيف أعباء الانتقال للمحافظات المجاورة، مشيرا إلى ان مركز أورام قنا يقدم خدمات طبية متميزة للمترددين، والمرضي المسجلين به، وهو ما ساهم في زيادة إقبال المرضي لما لمسوه من جودة الخدمة المقدمة وتحقيق الرعاية الكاملة لهم، والتقليل من قوائم الانتظار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محظورات أقرها البرلمان تطبق على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية
أقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.