ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وحضر الاجتماع: حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والورقية.

بالإضافة إلى حضور خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي " ماستر كارد" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيف الله فهمي، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية، ومحمود عبد اللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة شركة" ترافكو" للسياحة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس مجلس الوزراء بأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وكذا أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الاجتماع المهم، الذي يأتي انعقاده في إطار مناقشة العديد من الملفات المهمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري للجهاز في دعم جهود تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يقدمه من خدمات متنوعة، من شأنها أن تسهم في دفع نمو هذا القطاع المهم، الذي يتيح المزيد من فرص العمل، وذلك باعتباره من الركائز الأساسية لاقتصاديات الدول.

تعزيز الاستدامة المالية للجهاز

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الخاصة بأداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا عددًا من المقترحات لتفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للجهاز في سبيل القيام بدوره بصدد تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومساعدة الشباب ورواد الأعمال في تمويل مشروعاتهم.

وفي ضوء ذلك، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تعزيز الاستدامة المالية لجهاز تنمية المشروعات، وتعديل حدود تمويل الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة؛ سواء من خلال الجهات الوسيطة، أو من خلال الإقراض المباشر.

يأتي ذلك في ضوء توجه الدولة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وسلاسل القيمة المرتبطة بهما، وكذلك مشروعات التصدير وإحلال الواردات، بالإضافة إلى توجهات الجهاز نحو الاستمرار في دعم خطط التنمية المستدامة للدولة و"رؤية مصر2030"، وتعزيز سياسة الاستهداف الفعال جغرافيا وقطاعيا ونوعيا، وتطوير أعماله وبرامجه التمويلية لضمان توسع المشروعات واستدامتها.

مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: تمت مناقشة إعادة هيكلة الصورة الذهنية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ وذلك بهدف تطوير الصورة الذهنية للجهاز والخدمات المقدمة وإبراز دوره المستقبلي، وكذا بناء تجربة جديدة للعملاء، وتعزيز دور الجهاز ليكون قناة للشباب ورواد الأعمال، فضلا عن السعي لاستقطاب قطاعات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.

شهد الاجتماع عرض موقف المنصة الرقمية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يهدف الجهاز إلى إنشاء منصة وطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى بناء نظام بيئي رقمي شامل يدعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة في مصر، من خلال توفير مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية وموارد تطوير الأعمال وسوق تجارية تكون قادرة على تمكين المشروعات الصغيرة من الازدهار في سوق تنافسية.

خلق فرص عمل للشباب

وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لتلك المنصة في توفير خدمات رقمية مالية وغير مالية للمشروعات، وخلق فرص عمل للشباب؛ حيث ستعمل المنصة على إتاحة المشروعات المطلوبة للاقتصاد المصري وفقا لاحتياجات السوق، ودعم خطة الدولة للشمول المالي، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، ومساعدة رواد الأعمال بتمويل رأس المال المخاطر وفرص تطوير الأعمال، فضلا عن توفير سوق رقمية تربط المشروعات الصغيرة بعملاء محتملين وموردين ومستثمرين بهدف تكامل الأعمال، كما تم، خلال الاجتماع، مناقشة واستعراض استعدادات الجهاز لتنظيم معرض "تراثنا" هذا العام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء القطاع غير الرسمي القطاع الخاص تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر لجهاز تنمیة المشروعات رئیس مجلس إدارة مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية والمحاسبة بمجلس التعاون الخليجي
  • مدبولي يرأس اجتماع الحكومة بمدينة العلمين لمتابعة المشروعات والخدمات
  • لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات.. رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت
  • اليوم .. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين
  • وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
  • برّي يترأس اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب في عين التينة
  • مركز تنمية القطاع غير الربحي يعتمد مجلس إدارة “نعين” الجديد برئاسة الأسمري
  • جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
  • تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لمضاعفة تمويل الشباب بالإسكندرية
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟