صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أمر ملكي رقم (39) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017، بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء فيه:

المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة الثالثة من الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، النص الآتي:
«تُشكل لجنة لاختيار أعضاء مجلس المفوضين برئاسة وزير الديوان الملكي، وعضوية عدد كاف من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، ويجوز أن يكون من بينهم عضواً أو أكثر من أعضاء مجلس المفوضين السابقين.


ويصدر قرار من وزير الديوان الملكي بتعيين أعضاء اللجنة، ويختار الرئيس أحدهم مقرراً للجنة».

المادة الثانية:
تُضاف إلى الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مادة جديدة برقم «المادة الثالثة مكرراً»، نصها الآتي:
«تعلن اللجنة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس المفوضين، على أن يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها في العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، وتتولى اللجنة تلقي طلبات الترشيح وفحصها وتصنيفها وإجراء المقابلات والمشاورات اللازمة للقيام بمهامها، تمهيداً لإعداد قائمة بأسماء المرشحين».

المادة الثالثة:
يُعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • 120 هيئة ومنظمة دولية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل وحظر تصدير السلاح لها
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • خبراء أمميون: أفعال إسرائيل بغزة همجية وترقى إلى جرائم إبادة جماعية
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • خلية نحل داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان استعدادا لانتخابات الشيوخ