تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.

يأتي ذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.

 ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

وكان النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن، وكذا الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيرًا إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة، بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

وأوضح، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع يشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم في الوقت المناسب وفقًا للدستور.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني

إقرأ أيضاً:

تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود

الرياض

في تطور تشريعي لافت، شهد نظام العمل السعودي تعديلًا هامًا على المادة (75)، التي تنظم آلية إنهاء العقود غير محددة المدة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 1446/02/08هـ، والذي أعاد صياغة المادة، ملغيًا ضمنيًا شرط تضمين “السبب المشروع” صراحةً في إشعار الإنهاء.

وكان نص المادة سابقًا ينص على أنه “إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة”، إلا أن النص المعدل أصبح كالتالي:

1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:

أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك لصاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابياً بذلك للعامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.

وبناءً على هذا التعديل، اتجه عدد من المختصين القانونيين إلى أن النص لم يعد يشترط وجوب تضمين “السبب المشروع” في الإشعار ذاته، بل يمكن الاكتفاء بذكره أمام الجهة القضائية عند الحاجة أو النزاع.

وقد أشار منشور قانوني حديث إلى أسباب حكم قضائي يبرز أثر هذا التعديل، ويؤكد أن المتغيرات التشريعية أعادت تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يعزز التوازن ويمنح قدرًا أكبر من المرونة القانونية في إنهاء العقود غير محددة المدة.

ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل انعكاسات واسعة على سوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات النظامية لإنهاء العلاقة التعاقدية وحماية حقوق الأطراف في حالات النزاع.

مقالات مشابهة

  • اجتماع في ذمار لمناقشة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الإسهالات المائية
  • مواعيد وأماكن تقديم الاعتذارات الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة في البحيرة
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
  • عربية النواب ترحب بقرار منظمة العمل الدولية بمنح فلسطين صفة دولة مراقب
  • تعديل جديد بنظام العمل يلغي اشتراط تضمين السبب المشروع بإشعار إنهاء العقود
  • اجتماع موسع في جامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية
  • اجتماع موسع بجامعة صنعاء لمناقشة دورها المحوري في التنمية واعتبارها بيت الخبرة الأول للدولة
  • أوروبا تتجه إلى تقليص التعويضات للمسافرين في حال تأخر الرحلات الجوية
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد