استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لفرق عمل الضبطية القضائية بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية وتقارير لجان المرور والمتابعة بالوزارة والشركة القابضة والمحاضر والضبطيات الخاصة بمباحث الكهرباء.

يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة أشكال التعدي على حقوق الكهرباء، وكذلك مستجدات تنفيذ أعمال تركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم، دون قيد أو شرط لتحقيق المستهدف.

تركيب العدادات الكودية

تابع الدكتور محمود عصمت مجريات تركيب العدادات الكودية على مدار الفترة الماضية والتي بلغت 304 آلاف عداد تم تركيبها، والكيفية التي يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات ومباحث الكهرباء وضرورة حوكمة تحرير المخالفات والمحاضر والالتزام بالنموذج الموحد الذي تم إعداده لضمان تحصيل المستحقات ومنع التكرار.

وبلغ إجمالي عدد المحاضر الذي تم تحريرها خلال شهر سبتمبر 383 ألف محضر سرقة كهرباء بإجمالي طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات وبقيمة مالية 1,221  مليار جنيه، وكذلك مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش، واستخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين، بالإضافة إلى مجريات تنفيذ خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية لخفض الفقد الفني وتحسين معدلات أداء الشركات.

تقليل تدخل العنصر البشري

أكد الدكتور محمود عصمت، استمرار العمل في إطار الخطة المحددة والالتزام بالنموذج الذي يعتمد على الحوكمة وتقليل تدخل العنصر البشري، مشيرا إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك الكهرباء الذي يتم الحصول عليها بشكل غير قانوني، لكافة العقارات والمنشآت دون استثناء ودون أن يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.

ووجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية وتأمين الشبكة ضد دخول وخروج الأحمال غير القانونية والتي تضر بالمشتركين، والحرص على التنسيق والتعاون بين عمل فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء لملاحقة كل من يتعدى على التيار الكهربائي، منوها بضبط العديد من الحالات على مختلف الجهود والاستخدامات وليس في الاستخدام المنزلي فقط، موجها شركات توزيع الكهرباء الــ 9 على مستوى الجمهورية بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية وتحصيل المتأخرات وتوفيق أوضاع المخالفين.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين 

قال الدكتور محمود عصمت، إن الوزارة وشركاتها التابعة تعمل حاليا على كافة المسارات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين والتصدي لسرقات التيار الكهربائي ومنع الوصلات غير القانونية من خلال العدادات الكودية وفرق الضبطية القضائية والتفتيش والمتابعة الفنية لمنع الظاهرة التي ينتج عنها أضرار بالغة للشبكة الكهربائية، موضحا تركيب عداد لكل حالة سرقة للكهرباء دون قيد او شرط بواسطة اللجان المعنية.

وأشار إلى أن ظاهرة سرقة التيار الكهربائي لها أضرار بالغة على قطاع الكهرباء والاقتصاد القومي، وأن هناك إجراءات يجرى اتخاذها للتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وحوكمة المنظومة بوجه عام بعيدا عن تدخل العنصر البشري، لاسيما في التعامل مع المخالفات وتحرير المحاضر والمحاسبة وتركيب العدادات وغيرها لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: استهلاك الكهرباء الاجراءات القانونية الاقتصاد القومى التكنولوجيا الحديثة التيار الكهربائي الدكتور محمود عصمت الشركة القابضة الضبطية القضائية الطاقة المتجددة ترکیب العدادات الکودیة الدکتور محمود عصمت الضبطیة القضائیة التیار الکهربائی سرقة التیار

إقرأ أيضاً:

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.

ثاني أيام العيد.. ماس كهربائي يشعل النيران في حوشين بسوهاجالكهرباء تعلن حالة الطوارئ خلال عيد الأضحى وتؤكد: لا انقطاع للتياروزير الكهرباء يبحث مع "AMEA POWER"الإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددةوزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنساحالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

طباعة شارك قانون الكهرباء التصالح سرقة الكهرباء التيار الكهربائي استهلاك التيار الكهربائي

مقالات مشابهة

  • مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال الـ 10 سنوات القادمة
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة
  • وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يقضي ثالث ايام عيد الاضحى المبارك مع العاملين فى محطة توليد كهرباء ابو قير الجديدة بمحافظة الاسكندرية
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1218 واقعة
  • وزير الكهرباء يقضي ثالث أيام العيد مع العاملين بمحطة توليد أبو قير الجديدة
  • بعد إصلاح العطل… عودة التيار الكهربائي تدريجياً إلى محافظة السويداء
  • وزير الكهرباء يتابع تقارير الأداء لمراكز خدمة العملاء ومنظومة الخدمات والشكاوى خلال عيد الأضحى
  • انقطاع التيار الكهربائي عن محافظة السويداء جراء عطل على الخط المغذي لها
  • حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة سرقة الكهرباء لإقامة الأفراح في عيد الأضحى