نينوى .. صدور أول حكم من نوعه بجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
اصدر القضاء العراقي في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية مقدارها 15 مليار عراقي بحق مدان بغسل الاموال وتمويل الارهاب، وهو أول حكم من نوعه في المحافظة.
وقال مصدر امني في محافظة نينوى إن “محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى المختصة بقضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب اصدرت حكماً بادانة المتهم (ن خ) والحكم عليه بالسجن لسبع سنوات وغرامة مالية قدرها 15 مليار دينار عراقي”.
وأوضح، بأن الحكم ايضاً “مصادرة 8 عقارات وفق أحكام المادة 36 من قانون غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 ” مبيناً أن “مصادرة العقارات الثمانية متحصلة عن جرائم التلاعب والتزوير في أضابير العقارات في مديرية التسجيل العقاري في الزهور”.
وتابع المصدر الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، القول، إن “هكذا حكم يعد الأول من نوعه بالنظر وإصدار أحكام بهكذا جرائم في محافظة نينوى”.
الجدير بالذكر أن تنظيم داعش المتشدد كان قد اجتاح مناطق ومدن تقدر بثلث العراق في أواسط العام 2014، وبعدها تم إعلان دولة الخلافة في جامع النوري الكبير في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.
وارتكب التنظيم مجازر بحق الاقليات من الأديان والطوائف في محافظة نينوى، وصادر ممتلكاتهم واستعبد نساءهم واتخذهن سبايا، وذلك قبل أن تتمكن القوات العراقية مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من هزيمة داعش في عمليات عسكرية استمرت لثلاث سنوات.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تعديلات أحكام قانون مجلس النوابتضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.