في أحد أروقة محكمة الأسرة، جلست ليلى على مقعد خشبي مهترئ، تشد بين يديها أوراق الدعوى وكأنها تمسك بأحلامها المكسورة، 10 سنوات مضت على زواجها، لكنها اليوم تطالب بالطلاق لم تجد ملجأ لها سوى القضاء، بعد أن خيب الجميع ظنها حتى أقرب الأقربين، وغياب آخر شخص كانت تحتمي به، في ذاكرتها أحلام قديمة وأيام قليلة عاشتها في سعادة، لكن أطفالها يسيطرون على عقلها، على حد وصفها، فما القصة؟

10 سنوات زواج

تبدأ حكاية ليلى صاحبة الـ30 عامًا بزواجها من شاب وعدها بحياة بسيطة ومستقرة، ووافقت عائلتها عليه؛ لكنها في البداية كانت تخشى الخطبة لأنها لا تعرفه، لكن بعد أن تعاملت مع والدته وافقت لأنها وجدت فيها ما لا تجده في والدتها، على حد حديثها مع «الوطن»، وعاشت السنوات الأولى تحت جناح والدته، التي كانت دائمًا سندًا لها في مواجهة طباع زوجها الحادة، ولم تكن تدري أن هذا الزواج سيصبح سجنًا طويل الأمد، حيث قُيدت أحلامها وحريتها باسم الواجب.

كانت حياة ليلى اليومية سلسلة من الإهانات والحرمان، وبدأ زواجهما بخلافات على كل شيء وتحول خلال وقت قصير شخص قاسٍ، يتخذ قراراته دون اكتراث لمشاعرها، لم تكن ليلى تعترض، بل كانت تلجأ إلى والدته، والتي كانت دائمًا تحميها، كما باتت مثل الحائط الأخير أمام زوجها، وكان وجودها يعطيها أمانًا تستند إليه، وعاشت 10 سنوات فقط من أجلها حتى بعد إنجابها طفلين، وتعرضها للعديد من الإهانات والعيش معه تحت أصعب الظروف، على حد حديثها.

لكن الموت لا ينتظر أحدًا.. رحلت والدة الزوج فجأة، مخلفًة وراءها فراغًا كبيرًا في حياة ليلى وطفليها وكانت تعرف أن هذا يعني بداية النهاية.. «ماتت بين أيدي وعشت صدمة صعبة بسبب فراقها، وبعد ما فوقت بقيت أسأل نفسي مين هيدافع عني وعن أولادي من أبوهم» فكرت ليلى وهي تواجه نظرات زوجها الباردة، ولم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى شعرت بأن القسوة زادت، وأن زوجها أصبح يفرغ غضبه عليها بلا هوادة.

دعوى طلاق بسبب وفاة والدة الزوج 

والدة زوجها التي كانت شريكتها في الصبر طوال هذه السنوات، رحلت ولم تعد ليلى تملك القوة الكافية لمواجهة زوجها وكانت تحاول، لكن كلماتها لم تعد توقف عواصفه المستمرة، ومع الوقت، أدركت أن كل من حولها عاجزون عن مساعدتها، حتى أهلها الذين طلبوا منها التحمل حتى لا تعود مطلقة، وبدأت تسأل نفسها كيف ستفكر في الطلاق وهي دون عمل وأين ستذهب بأطفالها وكانت هذه الأسئلة تطاردها كل ليلة،  لكنها في النهاية قررت أن الخوف من زوجها لم يعد أقل قسوة من الخوف من الاستمرار، وكانت ليلى تخاف على نفسها، على روحها التي بدأت تفقد بريقها.

«العيشة من غير أكل ولا شرب أرحم ليا ولولادي من العيشة مع راجل زي ده، كفاية إن الولاد بتكره وجوده وبيخافوا منه وكانت جدتهم مصبراهم، لكن الاستمرار في الجوازة دي هيجيب لولادي المرض»، قررت ليلى أن تصطحب طفليها معها إلى محكمة الأسرة بزنانيري وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 1393 وستلاحقه بدعوى نفقة ومسكن زوجية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق دعوى طلاق والدة الزوج خلافات زوجية

إقرأ أيضاً:

5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تعيين المغربية ليلى الزوين نائبة لرئيس الفريق الدولي لخبراء الجرائم السيبرانية
  • زوجة تطلب الطلاق: خنقني أمام الأولاد
  • نهال أمام محكمة الاسرة: نطع وبصرف عليه هو وأهله
  • حماتي بتتحكم.. زوجة تطلب الطلاق بسبب بيت العيلة
  • 23 سنة عشرة فى عش الزوجية تنتهى بملاحقة الزوجة بالنشوز والزوج بـ31 دعوى حبس
  • سفارة جمهورية الفلبين تقيم حفل استقبال
  • بجرم التعدّي على الأملاك العامة.. دعوى مقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
  • 5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • رشوان توفيق ينعى سميحة أيوب: موهبتها خارقة.. وكانت ملكة المسرح العربي
  • ليلى علوي تنعي سميحة ايوب بكلمات مؤثرة