حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
أصدرت حكومة عجمان قانونا بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى "لجنة التصرف في المركبات المهملة" يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
أخبار ذات صلة
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حكومة عجمان عجمان المرکبات المهملة المرکبة المهملة
إقرأ أيضاً:
ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن للمرأة ذمة مالية مستقلة تخوّلها حرية التصرف في أموالها الخاصة دون الحاجة لإذن أو علم زوجها، موضحة أن ما تنفقه الزوجة من مالها على أسرتها، ومن بينهم والدتها، لا يوجب عليها إعلام الزوج، ما دامت تلك الأموال تعود لها شخصيًا.
وأضافت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد" أن الشق الأول من السؤال يتعلق بتصرف الزوجة من مالها الخاص، وهو أمر لا يستلزم موافقة الزوج، مشيرة إلى أن الأفضل دائمًا هو المصارحة والشفافية بين الزوجين، لما يعزز الثقة ويقوّي أواصر العلاقة.
وأوضحت أن الشق الثاني يتعلق بحالة تصرف الزوجة في مال زوجها، كأن تعطي والدتها من أمواله دون علمه، وهنا يجب أن يُفرق بين ما إذا كانت الزوجة وُكلت بالإنفاق من هذا المال، أو تصرفت فيه من تلقاء نفسها، مشددة على أن الأصل في مال الزوج أنه لا يجوز التصرف فيه دون إذنه.
وبينت أنه في حال أعطت الزوجة من مال الزكاة الخاص بزوجها لأمها، فلا حرج في ذلك شرعًا إذا كانت الأم مستحقة للزكاة، لكن بشرط أن يكون الزوج قد أجاز لها هذا التصرف، أو فوضها بشكل عام بالإنفاق من مال الزكاة، دون أن يُشترط أن تذكر له أنها ستعطي والدتها تحديدًا.