بمناسبة ذكرى 11 يناير.. الملك محمد السادس يصدر عفواً ملكياً يشمل 1304 مستفيدين
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة الاحتفال بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، عفواً ملكياً سامياً شمل 1304 أشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من مختلف محاكم المملكة.
وأوضحت وزارة العدل، في بلاغ أصدرته بهذه المناسبة، أن المستفيدين من هذا العفو الملكي يتوزعون على النحو التالي:
المستفيدون من العفو الملكي في حالة اعتقال (948 شخصاً): العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن: 33 شخصاً.التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن: 915 شخصاً. المستفيدون من العفو الملكي في حالة سراح (356 شخصاً): العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها: 62 شخصاً. العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة: 15 شخصاً. العفو من الغرامة فقط: 260 شخصاً. العفو من عقوبتي الحبس والغرامة معاً: 19 شخصاً.
ويأتي هذا العفو السامي تجسيداً لقيم التسامح والرأفة التي ينهجها جلالة الملك محمد السادس، وحرصه الدائم على تعزيز العدالة الاجتماعية وإعادة إدماج المستفيدين في النسيج المجتمعي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العفو الملكي المغرب الملك محمد السادس حالة سراح ذكرى 11 يناير معتقلون وزارة العدل العفو من
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
أثار إعلان المجلس القومى للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، بواقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الأشخاص يقوم بالاعتداء بالضرب المبرح على طفلة صغيرة، جدلا واسعًا.
الإدارة العامة لنجدة الطفل رصدت الفيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد تقدم الطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة صادمة تمثلت في ظهور طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، يتعدى عليها والدها بالضرب المبرح، حيث يعمل سايس بمحيط منطقة المهندسين بالقاهرة.
عقوبة الضرب في القانوننصت المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
فيما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.