النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.
ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها. كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره. كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.
وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القبض المستشار الدكتور حنفي جبالي أوامر الحضور الإحضار المزيد من مشروع قانون الإجراءات الجنائیة عضو النیابة العامة على المادة
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، قواعد صارمة وواضحة بشأن سقوط العقوبات الجنائية ورد الاعتبار للمحكوم عليهم، بما يعزز مبدأ العدالة ويرسّخ حقوق الإنسان.
سقوط العقوبة بمرور الزمنوفقًا للمادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بمرور عشرين عامًا من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، باستثناء عقوبة الإعدام التي لا تسقط إلا بعد ثلاثين عامًا. أما في حالات الجنح، فتسقط العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد عامين فقط.
وتنص المادة (480) على أن احتساب هذه المدد يبدأ من تاريخ صيرورة الحكم باتًا، بينما تُحسب المدة في الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الجنايات من تاريخ صدور الحكم ذاته.
رد الاعتبار: فرصة جديدة للمحكوم عليهخصص القانون مساحة واضحة لمفهوم "رد الاعتبار"، والذي يُعد بمثابة إعادة الاعتبار القانوني والاجتماعي للمحكوم عليه، كأنه لم يُدان. وتنص المادة (485) على إمكانية رد الاعتبار لأي شخص صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة، متى توافرت الشروط القانونية.
شروط رد الاعتبار
يُشترط لرد الاعتبار:
تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.
مرور ست سنوات في حالة الجنايات، وثلاث سنوات في حالة الجنح، منذ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو.
كما تتضاعف مدد السقوط في حالة العود، أو عند خضوع المحكوم عليه لمراقبة الشرطة، حيث يبدأ حساب المدة بعد انتهائها. وإذا كان الإفراج مشروطًا، تبدأ المدة من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
رد الاعتبار بنوعيه: قضائي وقانونيينقسم رد الاعتبار إلى نوعين:
رد اعتبار قضائي: يصدر بناءً على طلب المحكوم عليه بعد استيفاء الشروط.
رد اعتبار قانوني: يتم تلقائيًا دون حاجة لتقديم طلب، بعد مرور مدد محددة قانونًا.
تسهيل الإجراءات في الجنح البسيطةضمن التعديلات، تم تبني آليات لتبسيط إجراءات التقاضي في قضايا الجنح البسيطة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وخفض العبء عن كاهل المحاكم.
نقلة نوعية في العدالة الجنائيةيعكس القانون الجديد توجه الدولة نحو تطوير البنية القانونية وتوفير ضمانات عادلة للمواطنين، مع الحفاظ على هيبة القانون وحقوق المجتمع، ويفتح المجال أمام إصلاح حقيقي في النظام الجنائي يوازن بين الحزم والرحمة.