بعد إقرارها.. تعرف على آليات التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، الموافقة على نص المادة 66 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة على:
«يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر، وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق».
من جانبه رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تصوير تحقيقات النيابة بالصوت والصورة، معللا ذلك بمزيد من الضمانة وتحقيق أقصى استفادة من المستندات فى القضية.
وعلق المستشار عدنان فنجري، قائلا: «حسنًا ما فعلته اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة في جعل اختصاص النيابة العامة في مباشرة اختصاص التحقيق اختصاص أصيل، النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، أنتم الذين قلتم ذلك في الدستور القانون الأسمى فيما نص عليه».
وتابع الوزير: «النيابة العامة تستمد سلطتها منكم، من قانون السلطة القضائية ومن قانون الإجراءات الجنائية سلطة التحقيق تختلف تماما عن سلطة الاتهام وإقامة الدعوى التى تباشرها النيابة بالوكالة، وحين تباشر النيابة سلطة التحقيق تلبس عباءة القاضي الذي يبغي الوصول للحقيقة».
وأشار وزير العدل، إلى أن إجراءات التحقيق ليست منصوص عليها في القانون على سبيل الحصر"، وأن لكل محقق أن يتخذ ما يشاء من إجراءات شرط ألا يمس الحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو الحياة الخاصة في حدود القانون.
واستكمل: تسجيل التحقيقات في محاضر ينص عليها القانون هذه سمة أن تكون مكتوبة ومورقة وموقع عليها، القاضي محل ثقة أنتم الذين أوجدتموه إياه، وتسجيل إجراءات التحقيق في محاضر هذا النص لا يمنع مستقبلا من اتخاذ التدرج التقني واستخدامه بل على العكس وزارة العدل بدأت منذ يناير تطبيق نظام الرقمنة وتحويل الكلام لنص مكتوب في عشر محاكم أحدهما في أسوان ونتابع يوميا نجاح التجربة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية وزارة العدل نيابة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لنيابة العامة قانون الاجراءات قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
خطايا مرورية تعرض السائق لسحب تراخيصه.. تعرف عليها
أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362) مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها..
-إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
-يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
-تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .
-عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .
-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .
-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .
-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .
-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .
تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .
-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .
-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .
-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.
-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .
مشاركة