تضمن مراقبة «الاتصالات ومواقع التواصل».. تشريع مصري يثير جدلاً واسعاً
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب المصري مناقشة قواعد مراقبة الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط اتهامات بانتهاك الخصوصية، بجانب المخاوف من تعارض المواد مع الدستور.
ودافع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي عن الخطوة، قائلاً إنها “لا تحمل توسعاً في صلاحيات سلطات الضبط”.
وتسمح المادتان 79 و 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بإمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والتنصت على الاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يوماً، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه “في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر”، فيما نصت المادة 116 على أنه “متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة”.
وعلى الرغم من تطمينات رئيس مجلس النواب وأعضاء بالمجلس، بأن المراقبة ستكون بإذن قضائي محدد بمدة 30 يوماً قابلة للتجديد، إلا أن نشطاء حقوق إنسان، ونواب اعترضوا على صياغة المادة التي تؤدي إلى مراقبة طويلة، دون مبرر واضح.
بدورها، أكدت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مها عبد الناصر، أن مراقبة الاتصالات الهاتفية موجودة مسبقاً بالقانون المصري، موضحة أن الإضافة تتعلق بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة أنها باتت الأكثر تأثيراً في السنوات الأخيرة.
النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن المادة 79 تنص على أن أي أمر بمراقبة الاتصالات أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل التقنية؛ لا يمكن أن ينفذ إلا بعد صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي، وبالتالي فهناك حالات محددة ومقيدة قانونياً.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون”.
ويرى مشرعون أن التعديلات تهدف إلى أن تتماشى مع التطور التكنولوجي، ولذلك وسعت المادة 79 نطاق الأدوات المشمولة بالمراقبة لتشمل حسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو الصوتية أو المصورة، بما يتماشى مع التغيرات التقنية الحديثة، موضحاً أن المادة تتضمن ذات الأحكام الواردة في المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حالياً، مع تعديل السلطة المختصة؛ لتكون لعضو النيابة العامة بدلاً من قاضي التحقيق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار مصر مجلس النواب المصري مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مصر التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قانون الإسكان الاجتماعي .. التزامات صارمة ومزايا تمويلية لذوي الدخل المحدود
يواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تنفيذ سياسات الإسكان المدعوم، باعتباره الجهة المسؤولة عن تطبيق منظومة الإسكان الاجتماعي في مصر، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن آمن ومناسب لذوي الدخول المحدودة والمتوسطة.
أدوار واختصاصات واضحة لقانون الإسكان الاجتماعيينظم القانون اختصاصات الصندوق، ويمنحه صلاحيات متعددة، من بينها:
استلام الأراضي المخصصة من الدولة دون مقابل لإقامة وحدات سكنية اقتصادية متكاملة المرافق.
التنسيق مع جهات التمويل العقاري لتيسير الحصول على وحدات بدعم مباشر أو غير مباشر.
تحديد آليات التخصيص ووضع معايير الدعم للفئات المستحقة وفقًا لضوابط مجلس الإدارة.
بحسب نص القانون، تتضمن برامج الإسكان الاجتماعي ما يلي:
وحدات سكنية بحد أقصى 120 م² لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.
أراضٍ للبناء بحد أقصى 400 م²، مع تحديد أماكن التخصيص في المجتمعات العمرانية أو المحافظات.
الالتزام بشغل الوحدة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، مع منع أي تصرف أو تنازل عنها إلا بموافقة مجلس إدارة الصندوق.
ضوابط صارمة وانتفاء التلاعبأكدت المادة (3) من القانون أنه لا يجوز للمواطن أو أسرته الانتفاع بأكثر من وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، منعًا لتعدد الاستفادة أو التحايل.
كما تحظر مصلحة الشهر العقاري إجراء أي معاملات قانونية أو توثيق للتصرف في الوحدة إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق، باستثناء قيد الرهن لصالح جهات التمويل العقاري.
التزامات قانونية وشروط بناءعلى المنتفع بوحدة سكنية استخدامها لغرض السكن فقط، وعدم تركها مهجورة أو تأجيرها أو التصرف فيها.
أما المنتفع بقطعة أرض، فيلزم بالبناء عليها خلال الفترة المحددة، ووفق الضوابط المعتمدة من الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم.
يقوم الصندوق بإعداد قاعدة بيانات كاملة لمتابعة المنتفعين والوحدات، ويتلقى طلبات المتعثرين لسداد أقساط التمويل عند الحاجة، في حال موافقة مجلس الإدارة، ضمن آلية لحماية محدودي الدخل من التعثر المفاجئ.