باحث أزهري يحصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة التحكيم بقسم التفسير وعلوم القرآن الكريم داخل كلية أصول الدين في جامعة الأزهر الشريف، رسالة دكتوراه بعنوان: «المطلق والمقيد في تفسير مفاتيح الغيب للإمام أبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي»، المقدمة من الباحث حسام أحمد عبدالسميع الغمريني.
وتكونت لجنة التحكيم من الأستاذ الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر السابق، مشرفًا أصليًا، والأستاذ الدكتور عبدالفتاح عبدالغني العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مناقشًا داخليًا، والأستاذ الدكتور عبدالحي عزب عبدالعال رئيس جامعة الأزهر الأسبق، مناقشًا خارجيًا، والأستاذ الدكتور محمد عبدالكريم كاسب مشرفا مشاركًا.
وحصل الباحث حسام عبدالسميع، على درجة العالمية الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى في أصول الدين تخصص التفسير وعلوم القرآن.
وبدورها، هنأت كلية أصول الدين بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الباحث بمناسبة حصوله على درجة العالمية «الدكتوراه».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باحث أزهري الدكتوراه التفسير القرآن أصول الدين القران الكريم الأزهر الشريف كلية أصول الدين أصول الدین
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع