بعثة الأمم المتحدة لحكومة جوبا : ضرورة التعامل مع الصحفيين كشركاء وليس خصومًا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
ناشدت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، الأجهزة الأمنية علي ضرورة التعامل مع الصحفيين كشركاء وليس خصومًا.
وفي حديثه خلال ورشة عمل استمرت يومين في جوبا، دعا رئيس قسم إصلاح القطاع الأمني في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، مامادو توري، الجانبين إلى التفكير من منظور بعضهما البعض والسعي إلى التعاون.
وقال مامادو توري:" بينما نبدأ ورشة العمل المهمة هذه ، دعونا نتذكر أن الأمة القوية مبنية على الثقة والمساءلة والتعاون، المؤسسات الأمنية ووسائل الإعلام ليست خصوما، بل هي شركاء في تعزيز السلام والعدالة والديمقراطية في جنوب السودان".
وأضاف توري: "من خلال العمل معا، يمكننا ضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى الجمهور، ومعالجة المخاوف الأمنية، ودعم الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك الحق في حرية التعبير".
وأكد المتحدث باسم الشرطة الوطنية في جنوب السودان، العقيد جون كاسارا كوانغ نيال، التزام الشرطة بتعزيز التعاون مع وسائل الإعلام.
قال نيال: "في الواقع ، في المرة الأخيرة عندما تحدثت عن المسؤولية تجاه الشرطة ، ذكرت بوضوح أن مكتبي سيتعاون مع وسائل الإعلام فيما يتعلق بنشر المعلومات".
وأضاف "سيكون في الواقع جسرا حيث سيتمكن المدنيون من الوصول إلى مؤسسة الشرطة ، حيث يمكنهم التعبير عن آرائهم ومن هناك ، سنكون قادرين على معرفة مخاوفهم واحتياجات مدنيينا. سنتعاون معك ".
في العام الماضي، احتل جنوب السودان المرتبة 136 من بين 180 دولة في المؤشر العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود.
يواجه الصحفيون في جنوب السودان عددا من التهديدات الأمنية، بما ذلك الترهيب والأعتقال والمضايقة، أدى عدم تسامح الحكومة مع التدقيق والرقابة العامة إلى خلق بيئة من الخوف والرقابة الذاتية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب السودان بعثة الأمم المتحدة السودان فی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0